الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار - الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5787

الخامس : قد يتوهم أ نّه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار ، بدعوى أنّ القول بالإجزاء موافق للقول بالمرة ، والقول بعدم الإجزاء موافق للقول بالتكرار ، فإذن لا وجه لعقدهما مسألتين مستقلتين بل ينبغي عقدهما مسألة واحدة . كما أ نّه قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، باعتبار أنّ القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الأمر في خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت وهو متحد في النتيجة مع القائل بعدم الإجزاء ، وعليه فلا فرق بين مسألتنا هذه وتلك المسألة .
ولكن كلا التوهمين خاطئ جدّاً .
أمّا الأوّل : فلأنّ القول بالإجزاء وإن كان موافقاً في النتيجة مع القول بالمرة ، كما أنّ القول بعدم الإجزاء موافق في النتيجة مع القول بالتكرار ، إلاّ أنّ مجرد

ــ[34]ــ

ذلك لا يوجب اتحاد المسألتين ، وذلك لما تقدّم في ضمن البحوث السابقة (1) من أنّ الضابط لامتياز مسألة عن مسألة اُخرى إنّما هو بالجهة المبحوث عنها في المسألة ، وحيث إنّ الجهة المبحوث عنها في مسألتنا هذه غير الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة ، فلا مناص من تعددهما ، وذلك لأنّ الجهة المبحوث عنها في مسألة المرّة والتكرار إنّما هي تعيين حدود المأمور به شرعاً من حيث السعة والضيق وأ نّه الطبيعة المقيدة بالمرة أو التكرار ، وفي هذه المسألة إنّما هي إجزاء الاتيان بالمأمور به عن الواقع عقلاً وعدم إجزائه بعد الفراغ عن تعيين حدوده شرعاً .
وإن شئت قلت : إنّ البحث في المسألة الاُولى بحث عن دلالة الصيغة أو ما شاكلها على المرّة أو التكرار ولذا تكون من المباحث اللفظية ، والبحث في هذه المسألة بحث عن وجود ملازمة عقلية بين الاتيان بالمأمور به خارجاً وبين إجزائه ، ومن هنا قلنا إنّها من المسائل العقلية .
وصفوة القول : أنّ الاشتراك في النتيجة لو كان موجباً لوحدة المسألتين أو المسائل لكان اللاّزم أن يجعل المسائل الاُصولية بشتّى أشكالها وألوانها مسألة واحدة ، لاشتراك الجميع في نتيجة واحدة وهي القدرة على الاستنباط وهذا كما ترى .
وأمّا التوهم الثاني : فلأنّ مسألتنا هذه تختلف عن مسألة تبعية القضاء للأداء موضوعاً وجهة ، أمّا الأوّل : فلأنّ الموضوع في هذه المسألة هو الاتيان بالمأمور به وأ نّه يجزي عن الواقع أم لا ؟ والموضوع في تلك المسألة هو عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت ، ومن الطبيعي أ نّه لا جامع بين الوجود والعدم ،

ـــــــــــــــــــــ
(1) [ بل سيأتي في المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 375 ] .

ــ[35]ــ

وعليه فلا ربط بين المسـألتين في الموضوع أصلاً . وأمّا الثاني : فلأنّ الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة إنّما هي وجود الملازمة بين الاتيان بالمأمور به وإجزائه عن الواقع عقلاً وعدم وجودها ، والجهة المبحوث عنها في تلك المسألة إنّما هي دلالة الأمر من جهة الاطلاق على تعدد المطلوب وعدم دلالته عليه ، فإذن لا ارتباط بينهما لا في الموضوع ولا في الجهة المبحوث عنها .
وبعد ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في مسائل ثلاث :
الاُولى : أنّ إتيان المأمور به بكل أمر يقتضي الإجزاء عن أمره عقلاً ، سواء أكان ذلك الأمر أمراً واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً ؟
الثانية : أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يوجب الإجزاء عن الأمر الواقعي أم لا ؟
الثالثة : أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يوجب الإجزاء عنه إعادةً وقضاءً ، أو قضاءً فحسب أم لا ؟




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net