نتائج الأبحاث السابقة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4493

قد استطعنا في نهاية الشوط أن نخرج في هذه المسألة بعدّة نتائج :
الاُولى : أنّ قيد « على وجهه » في عنوان المسألة على ضوء نظريتنا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر توضيحي وليس باحترازي ، نعم هو كذلك على نظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) .
الثانية : أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه العلة الحقيقية التكوينية والتأثير الخارجي ، ومن هنا نسب إلى الاتيان بالمأمور به لا إلى الأمر ، كما أنّ المراد من كلمة الإجزاء هاهنا هو معناها اللغوي ، أعني الكفاية .
الثالثة : قد تقدّم أنّ مسألتنا هذه تمتاز عن مسألة المرة والتكرار من ناحية ، وعن مسألة تبعية القضاء للأداء من ناحية اُخرى ، فلا صلة لها بشيء من المسألتين .
الرابعة : أنّ صاحب الكـفاية (قدس سره) قد ذكر أنّ المأمور به بالأمر الاضطراري لا يخلو بحسب مقام الثبوت عن أربع صور ، وقد تكلمنا في تلك الصور بشكل موسّع في ضمن البحوث السابقة وناقشنا في بعضها .
الخامسة : ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ عدم إجزاء الاتيان بالمأموربه بالأمر الاضطراري فيما إذا ارتفع العذر في خارج الوقت غير معقول في مرحلة


ــ[110]ــ

الثبوت ، وقد تقدّم نقده وأ نّه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتاً . نعم ، لا مناص من الالتزام بالإجزاء في مرحلة الاثبات من جهة الاطلاق .
السادسة : لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية ، وأمّا في غير مواردها فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها .
السابعة : أنّ أدلة الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار المستند إلى الاختيار إلاّ في موارد التقية، حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره .
الثامنة : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من التفصيل بين موارد الاُصول وموارد الأمارات، فالتزم بالإجزاء في الاُولى وبعدمه في الثانية ، قد تقدّم نقده بشكل موسّع في ضمن البحوث المتقدمة وأ نّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً .
التاسعة : أنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها وأشكالها هو الإجزاء ، فعدمه يحتاج إلى دليل . ومقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الإجزاء ، فالإجزاء يحتاج إلى دليل ، نعم قد قام الدليل بالخصوص على الإجزاء في خصوص باب الصلاة .
العاشرة : أنّ ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا يكون نافذاً في حق آخر ولا دليل على ذلك إلاّ في موردين ، أحدهما : مسألة النكاح . وثانيهما : مسألة الطلاق كما عرفت . هذا آخر ما أوردناه في مبحث الإجزاء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net