ــ[141]ــ
الواجب المطلق والمشروط
غير خفي أنّ إطلاق المطلق والمشروط على الواجب بمالهما من المعنى اللغوي، فالمطلق عبارة عن المرسل وعدم التقييد بشيء ، ومنه طلاق المرأة فانّه بمعنى إرسالها عن قيد الزوجية . والمشروط عبارة عن المقيد بقيد والمشدود به ، ومنه وجوب الحج بالاضافة إلى الاستطاعة ، فانّه مقيد بها ومربوط ، ولا يكون مطلقاً ، وليس للاُصوليين اصطلاح خاص فيهما ، بل هم يطلقون هذين اللفظين بمالهما من المعنى اللغوي كما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) . ثمّ إنّه قد يتصف بهما الوجوب فيكون مطلقاً تارة ومشروطاً اُخرى ، وذلك كوجوب الحج ، فانّه مشروط بالاضافة إلى الاستطاعة ، ومطلق بالاضافة إلى الزوال مثلاً ، وقد يتصف بهما الواجب كذلك ، كالصلاة فانّها مقيدة بالطهـارة ومطلقة بالاضافة إلى الاحرام مثلاً ، وهكذا . ومن هنا يظهر أنّ إطلاقهما على الواجب في المقام مبني على ضرب من المسامحة ، وذلك لأنّ الكلام فيه إنّما هو في إطلاق الوجوب واشتراطه لا الواجب . وبكلمة اُخرى : أنّ الكلام في المقام إنّما هو في إطلاق الحكم واشتراطه ، سواء أكان الحكم تكليفياً أم وضعياً ، وليس الكلام في إطلاق الواجب واشتراطه . ثمّ إنّ الاطلاق والتقييد أمران إضافيان ، فيمكن أن يكون شيء واحد بالاضافة إلى شيء مطلقاً ، وبالاضافة إلى آخر مقيداً ، وذلك كوجوب الصلاة
ـــــــــــــــــــــ (1) كفاية الاُصول : 95 .
ــ[142]ــ
ثلاً حيث إنّه مطلق بالاضافة إلى الطهارة ومقيد بالاضافة إلى الزوال ، وهكذا ، ووجوب الحج فانّه مطلق بالاضافة إلى الزوال ومقيد بالاضافة إلى الاستطاعة ، ومن الطبيعي أنّ هذا دليل ظاهر على أنّ الاطلاق والتقييد أمران اضافيان .
|