الخامسة : أنّ المقدمات الوجوبية التي اُخذت مفروضة الوجود في مقام الجعل والاعتبار كالاستطاعة ونحوها خارجة عن محلّ النزاع ، ضرورة أ نّه لا وجوب قبل وجودها ، وبعده يكون وجوبها تحصيل الحاصل . نعم ، يمكن وجوبها بسبب آخر كالنذر واليمين وما شاكلهما مع قطع النظر عن وجوب ذيها . السادسة : أ نّه لا إشكال في أنّ إطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة ، وكذا إطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حصول شرطه ، وإنّما الكلام والاشكال في إطلاقه على الواجب المشروط لا بهذا اللحاظ ، فهل هو حقيقة أو مجاز ، فبناءً على نظرية شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة حقيقة ، وأمّا بناءً على نظرية المشهور من رجوعه إلى الهيئة فمجاز بعلاقة الأول أو المشارفة ، لفرض عدم تحقق
ــ[210]ــ
الوجوب ، وقد ذكرنا في بحث المشتق أنّ إطلاقه على من لم يتلبس بالمبدأ فعلاً مجاز بالاتفاق (1) . ثمّ إن استعمال الصيغة أو نحوها ممّا دلّ على الوجوب ككلمة على في مثل قوله تعالى (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (2) وما شاكلها في المطلق والمشروط على نحو الحقيقة ، وذلك لأنّ كلا من الاطلاق والاشتراط خارج عن معناها الموضوع له، حيث إنّه الطبيعي المهمل فيعرض عليه الاطلاق مرّة، والاشتراط مرّة اُخرى ، والأوّل مستفاد من قرينة الحكمة ، والثاني مستفاد من ذكر المتكلم القيد في الكلام ، وقد يستفاد من ناحية الانصراف ، وتفصيل الكلام في ذلك في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى .
ـــــــــــــــــــــ (1) راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 246 . (2) آل عمران 3 : 97 .
|