مقدمة المستحب والحرام 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5480


مقدّمة المستحب

ثمّ إنّنا لو بنينا على وجوب المقدمة شرعاً من ناحية ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، فهل تختص هذه الملازمة بخصوص ما إذا كان ذو المقدمة واجباً أم يعمّ المستحب أيضاً ؟ الظاهر هو الثاني بعين ما ذكرناه من الملاك لوجوبها في الواجب ، وقد تقدّم بشكل موسّع .

ــ[283]ــ
 

مقدّمة الحرام

ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) أنّ مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : هو ما لا يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، فلو أتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج قهراً عليه بحيث لا يتمكن من تركه نظير العلّة التامّة ومعلولها، كما إذا علم المكلف بأ نّه لو دخل في المكان الفلاني لاضطرّ إلى ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلّف عنه ، وفي هذا القسم حكم (قدس سره) بحرمة المقدمة حرمة نفسـية لا غيرية ، حيث إنّ النهي الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة ، فانّها هي المقدورة للمكلف دونه .
الثاني : هو ما يتوسّط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، إلاّ أنّ المكلف يقصد باتيان المقدمة التوصل إلى الحرام ، حيث إنّه بعد إتيانها يقدر على ارتكابه ، وفي هذا القسم أيضاً حكم (قدس سره) بالحرمة ، ولكنّه تردّد بين الحرمة النفسـية والغيرية من ناحية تردّده بين أنّ حرمتها تبتني على حرمة التجري أو على السراية من ذي المقدمة .
الثالث : هو ما يتوسّط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، إلاّ أنّ إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام ، فانّه بعد الاتيان بها وإن تمكن من ارتكابه ولكن لديه صارف عنه ، وفي هذا القسم حكم (قدس سره)

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 361 .

ــ[284]ــ

بعدم الحرمة، إذ لا موجب لها، فانّ الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد أمرين: الأوّل: أن يكون إتيانها علة تامة للوقوع في الحرام. الثاني : أن يكون الاتيان بها بقصد التوصل . وكلا الأمرين مفقود في المقام .
ولنأخذ بالنظر إلى هذه الأقسام ، أمّا القسم الأوّل : فتحريم المقدمة يتبع القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينهما ـ وهو توقف امتثال التكليف عليها ـ غاية الأمر ففي مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الاتيان بها، وفي مقدمة الحرام يتوقف ترك الحرام على تركها ، وحيث إنّا لا نقول بوجوب المقدمة فلا نقول بتحريمها . وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ النهي في هذا القسم حقيقة تعلّق بالمقدمة دون ذيها ، نظراً إلى أ نّها مقدورة دونه فهو مناقض لما أفاده (قدس سره) في غير مورد من أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، فالمعلول وإن لم يكن مقدوراً ابتداءً إلاّ أ نّه مقدور بواسطة القدرة على علته ، ومن الطبيعي أنّ هذا المقدار يكفي في تعلّق النهي به حقيقة ، وعليه فلا مقتضي لحرمة المقدمة .
وأمّا القسم الثاني : فلأ نّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية وإن قلنا بوجوب مقدمة الواجب ، وذلك لعدم توقف الاجتناب عن الحرام على ترك المقدمة ، لفرض أنّ المكلف بعد الاتيان بها قادر على ترك الحرام ، وهذا بخلاف مقدمة الواجب ، فانّ المكلف لا يقدر على الواجب عند ترك مقدمته . وأمّا الحرمة النفسية فهي على تقديرها ترتكز على حرمة التجري ، ولكن قد حققنا في محلّه (1) أنّ التجري لا يكون حراماً وإن استحقّ المتجري العقاب عليه ، وقد ذكرنا هناك أ نّه لا ملازمة بين استحقاق المتجري العقاب وحرمة التجري شرعاً . نعم ، يظهر من بعض الروايات أنّ هذه الحرمة من ناحية نيّة الحرام، وقد تعرّضنا لهذه الروايات وما دلّ على خلافها بشكل موسّع في مبحث

ـــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 25 .

ــ[285]ــ

التجري ، فلاحظ .
وأمّا القسم الثالث : فالأمر كما أفـاده (قدس سره) حيث إنّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلاً ، لعدم المـلاك له، فان ملاكه إنّما هو توقف الامتثال عليها ، والمفروض أنّ ترك الحرام لا يتوقف على تركها . فالنتيجة : أنّ مقدمة الحرام ليست بمحرّمة إلاّ في صورة واحدة ـ الصورة الاُولى ـ بناءً على وجوب مقدمة الواجب شرعاً ، وبما أ نّه لم يثبت فلا حرمة أصلاً .
ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان .
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء (1) . وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه .

ـــــــــــــــــــــ
(1) [ حسب التجزئة السابقة ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net