حكم تطهير مصحف الغير 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5844

 

ــ[301]ــ

   [ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلاّ إذا  كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه فانّه حينئذ لا يبعد وجوبه ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملكاً للمنجّس وما إذا كان لم يكن ، كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما . نعم ، إنما يفترق حكم المالك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير ، فانه لا  موجب لثبوته في حق المالك إذ لا معنى لضمانه مال نفسه .

   ولكن التأمِّل الصادق يعطي أن الماتن لا نظر له إلى ذلك وإنما يريد نفي الضمان مطلقاً فيما إذا كان المصحف ملكاً للمنجّس ، وذلك من جهة أنه (قدس سره) قد حكم في المسألة السابقة بضمان المنجّس النقص الحاصل بالتطهير فيما إذا كان المصحف لغير من نجّسه ، وهذا الضمان لم يكن يحتمل ثبوته في حق المالك المنجّس لما عرفت ، ولكن كان يتوهم في حقّه ضمان آخر وهو ضمانه للمال المصروف في سبيل تطهيره فنفاه بقوله ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره ، فهو لا يريد بذلك ثبوت هذا الضمان فيما إذا كان المصحف لغير المنجّس ، بل إن تخصيصه الحكم بما إذا لم يكن المصحف لغيره من جهة أنّ الضمان المتوهم في حق المالك المنجّس ليس إلاّ هذا القسم من الضمان .

   (1) بقاء المصحف على نجاسـته إما أن يكون هتكاً للمصحف وإما أن لا يكون وعلى كلا التقديرين إما أن يكون الاستئذان من مالك المصحف ممكناً وإما أن لا يكون ، وعلى تقدير إمكانه إما أن يكون المالك بحيث لو استأذن منه أذن أو أزال النجاسة بنفسه وإما أن لا يكون كذلك فلا يأذن لتطهيره ولا أنه يزيلها بنفسه لعدم مبالاته بالدين أو عدم ثبوت النجاسة عنده باخبار المخبر . فان كان بقاء المصحف على نجاسته هتكاً لحرمته ، فان أمكن الاستئذان من مالكه وكان يأذن على تقدير الاستئذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشكال في عدم جواز تطهيره قبل أن يأذن المالك وذلك لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ، ولا تزاحم بين وجوب الازالة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر انّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض .

ــ[302]ــ

وحرمة التصرّف في مال الغير فان امتثالهما أمر ممكن فيجب العمل بكليهما ، وهو إنما يتحقّق بالاستئذان من المالك والازالة بعد إذنه .

   هذا فيما إذا لم يتخلّل بين الاستئذان وإذن المالك مدة معتد بها بحيث يلزم من بقاء المصحف على نجاسته في تلك المدّة مهانته وهتكه ، وأما إذا كان الاستئذان غير ممكن أو أمكن إلاّ أن بقاء المصحف على النجاسة في المدة المتخللة بين الاذن والاستئذان كان موجباً لهتكه ، فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه وبين وجوب إزالة النجاسة عن الكتاب ، وحيث إن وجوب الازالة أهم في هذه الصورة لأنّ المصحف أعظم الكتب السماوية ومتكفل لسعادة البشر وهو الأساس للدين الحنيف ولا يرضى الشارع بانتهاكه ، فنستكشف بذلك إذنه في تطهيره ، ومع إذن المالك الحقيقي في التصرّف في مال أحد لا يعبأ باذن المالك المجازي وعدمه .

   ونظيره ما إذا أذن المالك في تطهير المصحف ولم يرض بذلك مالك الماء ، فلا بدّ حينئذ من التصرف في الماء باستعماله في تطهير الكتاب ، لاستكشاف إذن المالك الحقيقي حيث إن تركه يستلزم انتهاك حرمة الكتاب . وأما إذا لم يكن بقاء الكتاب على النجاسة موجباً لهتكه  ـ  كما إذا كان متنجساً بمثل الماء المتنجس مثلاً  ـ فان كان الاستئذان ممكناً حينئذ وكان المالك بحيث يأذن لو استأذن فلا كلام في حرمة الازالة قبل إذن المالك لامكان امتثال كلا الحكمين . وليست الازالة بأولى في هذه الصورة منها في صورة استلزام تركها الهتك ، وقد عرفت عدم جواز الازالة حينئذ من دون إذن المالك . وإذا لم يمكن الاستئذان من المالك أو أمكن إلاّ أن المالك بحيث لا يأذن لو اسـتأذن يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ووجوب الازالة ولم يثبت أن الثاني أقوى بحسب الملاك بل الأول هو الأقوى ولا أقل من أنه محتمل الأهمية دون الآخر فيتقدم على وجوب الازالة ، وذلك لأن التصرف في مال أحد يتوقف على إذنه أو على إذن المالك الحقيقي وكلاهما مفقود في المقام . نعم ، لا بأس بارشاد المالك وقتئذ من باب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، بل ولا مانع عن ضربه وإجباره على تطهير المصحف ـ  إذا أمكن  ـ وأما التصرّف في ماله من دون إذنه فلا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net