نتائج الأبحاث السابقة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3798


ونلخص نتائج الأبحاث المتقدمة في عدّة نقاط:
1 ـ قد سبق أ نّه يمكن تصحيح الجهر في موضع الخفت وبالعكس، والاتمام في موضع القصر، بالالتزام بالترتب في مقام الجعل، ولا يرد عليه شيء ممّا أورده شيخنا الاُستاذ (قدس سره).
2 ـ قد تقدّم أنّ التضاد الدائمي بين متعلقي الحكمين وإن كان يوجب دخولهما في باب التعارض دون باب التزاحم، كما هو واضح، إلاّ أ نّه لا يمنع من الالتزام بالترتب بينهما في مقام الجعل، بأن يكون جعل أحدهما مترتباً على عدم الاتيان بمتعلق الآخر، غاية الأمر أنّ وقوع الترتب في هذا المقام يحتاج إلى دليل، والدليل موجود في المسألتين كما عرفت.
3 ـ أنّ المأمور به ليس خصوص الجهر والخفت في فرض وجود القراءة، والقصر والتمام في فرض وجود الصلاة، ليكونا من الضدّين اللذين لا ثالث لهما، بل المأمور به هو القراءة الجهرية والاخفاتية في المسألة الاُولى، والصلاة قصراً وتماماً في المسألة الثانية، وعليه فيكونان من الضدّين لهما ثالث. على أنّ القصر والتمام لا يكونان من الضدّين لا ثالث لهما حتّى في فرض وجود الصلاة.

ــ[513]ــ

4 ـ أ نّه لا ملزم لكون الشرط لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخطاب المترتب عليه، بل قد عرفت أنّ الشرط في الحقيقة والواقع هو ترك امتثاله وعدم الاتيان بمتعلقه، فانّه نقطة انطلاق إمكان الترتب لا غيره. وعلى هذا الأساس فلا يلزم المحذور المتقدم.
5 ـ قد ظهر أنّ الترتب كما يجري في المقام يجري في موارد العلم الاجمالي، والشبهات قبل الفحص، والموارد المهمة بناءً على وجوب الاحتياط فيها. نعم، لا يجري في خصوص موارد الشبهات البدوية التي تجري أصالة البراءة فيها.
6 ـ أنّ جريان الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث: 1 ـ وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرىً وكبرىً. 2 ـ عدم الاتيان بمتعلقه في الخارج. 3 ـ إحراز ذلك.
7 ـ أنّ مخالفة الخطاب الطريقي بما هو لا توجب العقاب، والعقاب في صورة مصادفته للواقع إنّما هو على مخالفة الواقع لا على مخالفته.
8 ـ قد ذكرنا وجهاً آخر أيضاً لدفع الإشـكال عن المسألتين، وهو أ نّه لا موجب لاسـتحقاق العقاب أصلاً، فانّ الواجب في الواقع إمّا هو خصـوص الجهر مثلاً عند الجهل بوجوب الخفت في المسألة الاُولى، وخصوص التمام عند الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية، وإمّا هو أحد فردي الواجب التخييري، وعلى كلا التقديرين لا معنى للعقاب.
9 ـ أ نّا لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين.
10 ـ أنّ الترتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق، فانّ البحث عن الترتب إمكاناً وامتناعاً يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكمين، فإذا فرض أ نّه لا مزاحمة بينهما وتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا

ــ[514]ــ

موضوع له، وما نحن فيه كذلك، فانّ المكلف متمكن من الجمع بينهما من دون أيّة منافاة.
11 ـ ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ المكلف إذا التفت إلى تنجس المسجد مثلاً أثناء الصلاة، فلا يتوقف الحكم بصحتها على القول بالترتب، وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها، أو كان الواجب ممّا لا يحرم قطعه، ووجهه هو أنّ دليل وجوب الازالة لبّي فلا يشمل هذه الصورة، ولكن قد عرفت فساد ذلك، وأنّ دليل حرمة قطع الصلاة على تقدير تسليمها أيضاً لبّي، والروايات لا تدل على ذلك.
12 ـ أ نّه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو أواني الذهب والفضة فيما إذا أخذ الماء منها دفعة واحدة بمقدار يكفي له، لأنّ المكلف بعد الأخذ واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً.
13 ـ أنّ المأمور به هنا غير متحد مع المنهي عنه، فانّ المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلاً والمنهي عنه هو أخذ الماء من الآنية.
14 ـ قد تقدّم أ نّه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الامتثال، بل تكفي القدرة على نحو التدريج، ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك، ولا يفرق في هذا بين أن تكون تدريجية القدرة من ناحية تدريجية مقتضيها، أو من ناحية تدريجية ارتفاع مانعها، أو من ناحية تدريجية ارتكاب معصية المولى.
15 ـ صحة الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني مطلقاً وعلى جميع الصور المتقدمة، من صورة انحصار الماء وعدمه، وصورة إمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه، بناءً على ما حققناه من صحة الترتب.

ــ[515]ــ

16 ـ أنّ ما ذكرناه من النزاع مبتن على ما هو المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقاً. وأمّا بناءً على عدم حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب كما لا يخلو عن وجه، فلا موضوع لهذا النزاع أصلاً.
17 ـ أنّ صحة الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة مبنية على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً، وعدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الاتفاقية. إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب، ولا فرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء وعدمه كما هو واضح.
18 ـ فساد الوضوء في الفضاء الغصبي على الأقوى من جهة حرمة المسح، بلا فرق بين صورتي الانحصار وعدمه.

 

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net