وأمّا الجهة الخامسة: فيقع الكلام فيها في نقطتين: الاُولى: ما هو مقتضى القاعدة في مسألة التزاحم. الثانية: ما هو مرجحاتها. أمّا النقطة الاُولى: فمقتضى القاعدة فيها التخيير مع قطع النظر عن مرجحات تلك المسألة، والوجه فيه واضح، وهو انّ المانع عن الاتيان بالمتزاحمين إنّما هو عدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً، وأمّا من ناحية اُخرى فلا مانع أصلاً، وعليه فبما أنّ المكلف قادر على إتيان أحدهما عند ترك الآخر يتعيّن عليه بحكم العقل، ضرورة أ نّه لم يعتبر في الامتثال ما عدا قدرة المكلف عليه في ظرفه، وحيث إنّه قادر على امتثال أحدهما فلا يكون معذوراً في تركه. أو فقل: إنّ فعلية كلا التكليفين في باب المزاحمة مستحيلة، وفعلية أحدهما
ــ[25]ــ
بفعلية موضوعه وهو قدرة المكلف على امتثاله ضرورية، فإذن يجب بحكم العقل امتثال هذا التكليف الفعلي، فاذا فرض عدم الترجيح لأحدهما على الآخر يحكم العقل بالتخيير بينهما، وأ نّه مخيّر في إعمال قدرته في امتثال هذا وامتثال ذاك. أمّا النقطة الثانية: فقد ذكروا لها مرجّحات:
|