ثمرة مسألة الاجتماع
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو أنّ العبادة صحيحة على القول بالجواز وتعدد المجمع مطلقاً ولو كان عالماً بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع، فضلاً عما إذا كان جاهلاً بها أو ناسياً لها. وعليه فتصحّ الصلاة في المكان المغصوب، ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجاً لا يمنع عن صحتها بعد فرض أنّ متعلق الأمر غير متعلق النهي، وفاسدة على القول
ــ[416]ــ
بالامتناع ووحدة المجمع كذلك، ولو كان جاهلاً بالحرمة فضلاً عما إذا كان عالماً بها، هذا هو المشهور.
|