المختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثالث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4409


إلى هنا قد تبين أ نّه ليس لنا ضابط كلّي للقول بالامتناع ولا للقول بالجواز في المسألة أصلاً، بل لا بدّ من ملاحظة العنوانين المتعلقين للأمر والنهي في مورد الاجتماع، فإن كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الحقيقية فقد عرفت أنّ تعدد تلك المبادئ يستلزم تعدد المعنون والمطابق في الخارج لا محالة، ضرورة

ــ[473]ــ

استحالة اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة اُخرى أو تفصّل شيء واحد بفصلين في عرض واحد.
وأمّا إذا كان أحدهما عنواناً انتزاعياً والآخر مقولياً فلا بدّ من النظر في أنّ العنوان الانتزاعي هل ينتزع من مطابق العنوان الذاتي أو من شيء آخر مباين له، وليس لذلك ضابط كلّي، فإن كان منتزعاً من مطابق العـنوان الذاتي فلا محالة يكون المجمع في مورد الاجـتماع واحداً، ومعه لا مناص من القول بالامتناع، وإن كان منتزعاً من شيء آخر كان المجمع متعدداً، ومعه لا مناص من القول بالجواز. وأمّا إذا كان كلاهما معاً انتزاعياً فأيضاً لا بدّ من النظر إلى أ نّهما منتزعان من شيء واحد في الخارج وجوداً وماهيةً أو من شيئين كذلك، فعلى الأوّل لا بدّ من القول بالامتناع، وعلى الثاني من القول بالجواز.
ومن ضوء هذا البيان يظهر ما في نظرية كل من شيخنا الاُستاذ والمحقق صاحب الكفاية (قدس سرهما) حيث ذهب الأوّل إلى القول بالجواز مطلقاً، والثاني إلى القول بالامتناع كذلك.
أمّا نظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فلما سبق آنفاً (1) من أنّ العنوانين إذا كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الواقعية يستحيل اتحادهما في الخارج وانطباقهما على موجود واحد، فلا محالة تعدد مثل هذا العنوان يستلزم تعدد المعنون، وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً والآخر مقولياً أو كان كلاهما انتزاعياً فيختلف الحال باختلاف الموارد والمقامات، ففي بعض الموارد والمقامات يكون المعنون لهما واحداً، وفي بعضها الآخر يكون متعدداً، فلا ضابط لذلك أصلاً، فتعدد العنوان في هذه الموارد لا يقتضي تعدد المعنون ولا يقتضي وحدته،
ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 463 وما بعدها.

ــ[474]ــ

فيمكن أن يكون واحداً، ويمكن أن يكون متعدداً.
فما أفاده (قدس سره) من أنّ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ولا ينثلم به وحدته، لا كلّية لهذه الكبرى أبداً، كما تقدّم بشكل واضح.
نعم، إنّ لتلك الكبرى كلّية في العناوين الاشتقاقية خاصة، فانّ تعدد تلك العناوين لا يستلزم تعدد المعنون أصلاً، والسر فيه ما عرفت من أنّ صدق كل منها على معروضه معلول لعلّة قائمة بمعروضه وخارجة عن ذاته، مثلاً صدق العالم على شخص معلول لقيام العلم به، ومن الواضح جداً أنّ العلم خارج عن ذات هذا الشخص ومباين له وجوداً، فانّ وجوده وجود جوهري ووجود العلم وجود عرضي، ومن الضروري استحالة اتحاد الجوهر مع العرض خارجاً، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ تعدد العرض لا يستلزم تعدد معروضه، بداهة أنّ قيام أعراض متعددة كالعلم والشجاعة والسخاوة وما شاكل ذلك بذات واحدة ومعروض فارد من الواضحات الأوّلية، فلا حاجة إلى إقامة برهان وزيادة بيان.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أنّ تعدد العناوين الاشتقاقية والمفاهيم الانتزاعية واجتماعها في مورد لايوجب تعدد المعنون فيه، بل لا بدّ أن يكون المعنون واحداً وجوداً وماهية في مورد اجتماعهما، وإلاّ فلا تعقل النسبة بالعموم من وجه بينهما كما هو واضح، ضرورة أنّ المعنون لو لم يكن واحداً فيه وكان متعدداً وجوداً وماهية لكانت النسبة بينهما التباين، بمعنى أنّ كل عنوان منها مباين لعنوان آخر منها في الصدق، فلا يجتمعان في مورد واحد.
وأمّا نظرية شيخنا الاُستاذ (قدس سره) فقد ذكرنا أ نّها إنّما تتم في ناحية خاصة، وهي ما إذا كان العنوانان المتصادقان في مورد الاجتماع من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية، وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً والآخر مقولياً، أو

ــ[475]ــ

كان كلاهما انتزاعياً، فلا تتم أصلاً كما تقدّم.
فما جعله (قدس سره) من الضابط لكون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع انضمامياً لا اتحادياً ـ وهو ما كان العنوانان المنطبقان عليه من المبادئ الاختيارية وبينهما عموم من وجه ـ لا واقع موضـوعي له أصلاً، لما تقدّم من أنّ في كثير من الموارد يكون متعلقا الأمر والنهي من المبادئ الاختيارية، وبينهما عموم من وجه، ومع ذلك يكون مطابقهما في الخارج واحداً، وقد ذكرنا لذلك عدّة أمثلة، منها: التوضؤ بالماء المغصوب، فانّه مجمع لمبدأين اختياريين بينهما عموم من وجه، أعني بهما التوضؤ والغصب، ومع ذلك فهما ينطبقان على موجود واحد في الخارج. ومنها: شرب الماء المغصوب فيما إذا كان الشرب في نفسه مأموراً به، فانّه مجمع لمبدأين: أحدهما الشرب، والآخر الغصب، والمفروض أ نّهما منطبقان على شيء واحد. ومنها: غير ذلك كما تقدّم.
فما أفاده (قدس سره) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر منقوض بهذه الأمثلة وما شاكلها، فانّ متعلقي الأمر والنهي فيها مبدءان، ومع ذلك فهما متحدان في الخارج ومنطبقان على شيء واحد وجوداً وماهيةً.
ومن هنا التجأ (قدس سره) إلى الالتزام بخروج مثل هذه الأمثلة عن محل الكلام، بدعوى أنّ المعنون في مورد الاجتماع فيها بما أ نّه واحد وجوداً وماهيةً فمع فرض كونه منهياً عنه لا يعقل كونه مصداقاً للمأمور به.
وغير خفي أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ شيئاً واحداً إذا كان منهياً عنه يستحيل أن يكون مأموراً به وإن كان في غاية الصحة، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب خروج مثل هذه الأمثلة عن محل الكلام، ضرورة أ نّه لا فرق بين الصلاة والشرب من هذه الناحية أصلاً، وكذا بينهما وبين الوضوء، فكما أنّ الصلاة والغصب داخلان في محل النزاع، فكذلك الشرب والغصب والتوضؤ والغصب،

ــ[476]ــ

غاية الأمر أنّ المطابق في المثالين الأخيرين بما أ نّه واحد في الخارج وجوداً وماهية، فلا مناص فيه من القول بالامتناع، وأمّا في الصلاة والغصب، فإن كان الأمر أيضاً كذلك فلا مناص من القول به أيضاً، وإلاّ فلا بدّ من القول بالجواز، فوحدة المجمع في مورد الاجتماع توجب القول بالامتناع لا الخروج عن محل الكلام كما لا يخفى.
فالنتيجة: هي أ نّه لا ضابط لكل من القول بالامتناع والقول بالجـواز في المسألة أصلاً، فما جعله شيخنا الاُستاذ والمحقق صاحب الكفاية (قدس سرهما) من الضابط لكل من القولين قد عرفت فساده بشكل واضح وأ نّه لا كلّية له أصلاً، فإن تعدد العنوان كما لا يقتضي تعدد المعنون كذلك لا يقتضي وحدته، فإذن لا أثر لتعدد العنوان، بل لا بدّ من ملاحظة أنّ المجمع في مورد الاجتماع واحد أو متعدد.
ومن هنا قلنا سابقاً إنّ مردّ البحث في المسألة في الحقيقة إلى البحث عن وحدة المجمع في مورد الاجتماع والتصادق وتعدده، وعليه فالحكم بالامتناع أو الجواز في كل مورد منوط بملاحظة ذلك المورد خاصة، فإن كان المجمع فيه واحداً يتعين فيه الحكم بالامتناع، وإن كان متعدداً يتعين فيه الحكم بالجواز.
وأمّا النقطة الثالثة: فالأمر كما أفـاده (قدس سره)، وذلك ضرورة أنّ العناوين الاشتقاقية خارجة عن محل الكلام في المسألة، لما تقدّم من أنّ جهة الصدق فيها على معروضاتها جهة تعليلية، بمعنى أنّ الموجب لصدق تلك العناوين عليها أمر خارج عنها ومباين لها وجوداً، وهذا بخلاف جهة الصدق في صدق المبادئ فإنّها تقييدية، يعني أنّ صدقها على الموجود في الخارج صدق الطبيعي على فرده والكلّي على مصداقه، كصدق البياض على البياض الموجود في الخارج والسواد على السواد الموجود فيه... وهكذا، وليست جهة الصدق

ــ[477]ــ

فيها أمراً خارجاً عنها ومبايناً لها وجوداً، وهذا معنى كون الجهة تقييدية.
وأمّا العناوين الاشتقاقية فبما أنّ جهة الصدق فيها تعليلية فلا يمكن توهّم اجتماع الأمر والنهي في مورد اجتماع اثنين من هذه العناوين، لفرض أنّ الأمر والنهي لم يتعلقا بالجهتين التعليليتين، بل تعلقا بنفس المعروض لهما، والمفروض أ نّه واحد وجوداً وماهيةً، ومن المعلوم استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد حتّى على مذهب من يرى جواز التكليف بالمحال كالأشعري فضلاً عن غيره، لفرض أنّ نفس هذا التكليف محال، وقد ذكرنا سابقاً أنّ القائل بالجواز إنّما يقول به بدعوى أنّ المجمع متعدد وجوداً وماهيةً، وأنّ ما ينطبق عليه المأمور به غير المنهي عنه خارجاً، وأمّا إذا كان المجمع واحداً كذلك فلا يقول أحد بجواز الاجتماع فيه حتّى القائل بالجواز في المسألة، وبما أنّ المعروض للعنوانين الاشتقاقيين في مورد الاجتماع واحد وجوداً وماهيةً، فلا محالة يخرج عن محل البحـث في هذه المسألة، ضرورة أ نّه لم يقل أحد بجواز الاجتماع فيه حتّى القائلين بالجواز، بل يدخل في باب المعارضة، وتقع المعارضة بين إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي، فلابدّ عندئذ من رفع اليد عن إطلاق أحدهما لمرجح إن كان، وإلاّ فيسقطان معاً.
ومن هنا لم نر أحداً من الفقهاء ـ فيما نعلم ـ ذهب إلى دخول ذلك في محل البحث في هذه المسألة، بأن يبني على جواز اجتماع الأمر والنهي فيه على القول بالجواز فيها، والوجه فيه ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ القائل بالجواز يدعي تعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً، ومع وحدته لا يقول بالجواز أصلاً، ولذا قلنا سابقاً إنّ مردّ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن وحدة المجمع في الواقع والحقيقة وتعدده كذلك.
وعلى الجملة: فلا إشكال في خروج العناوين الاشتقاقية عن محل البحث

ــ[478]ــ

والكلام، فانّ جهة الصدق فيها حيث إنّها تعليلية فلا محالة يكون المجمع واحداً في مورد الاجتماع، ومن المعلوم استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد، سواء فيه القول بالجواز أو الامتناع في مسألتنا هذه، مثلاً إذا ورد الأمر باكرام العلماء وورد النهي عن إكرام الفسّاق، وفرضنا انطباق هذين العنوانين على شخص واحد كزيد مثلاً، فانّه من جهة كونه عالماً يجب إكرامه، ومن جهة كونه فاسقاً يحرم إكرامـه، ومن الظاهر أ نّه لا يمكن أن يكون إكرامه واجباً وحراماً معاً ولا يلتزم به أحد حتّى القائل بالجواز في تلك المسألة، أي مسألة الاجتماع، بل لا بدّ من رفع اليد عن أحدهما لمرجّح من مرجّحات باب التعارض، ومثل هذه المعارضة كثير في أبواب الفقه، ولم يتوهّم أحد دخوله في هذه المسألة ليبني على الجواز فيه، بنـاءً على القول بالجواز فيها، ولذا يعامل معه معاملة التعارض، سواء أكان من القائلين بالجواز فيها أم الامتناع، وهذا واضح.
ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) في الأمر الثالث من أنّ الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين، فلو كان تعدد العنوان كافياً مع وحدة المعنون في القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكان تعدد الاضافات أيضاً كافياً في ذلك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وعليه فيكون أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق من باب الاجتماع لا من باب التعارض، وجه الظهور: ما عرفت من أنّ تعدد الاضافات والجهات التعليلية لا يكفي في القول بالجواز مع كون المجمع واحداً، فانّ القائل بالجواز يدّعي تعدده وجوداً وماهيةً وأنّ ما ينطبق عليه المأمور به غير المنهي عنه في الخارج، وأمّا إذا كان واحداً فلا يقول بالجواز. فإذن مثل هذا المثال خارج عن مسألة الاجتماع
ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 179.

ــ[479]ــ

بالكليّة، ولا يقول فيه بالجواز أحد فيما نعلم.
وأمّا النقطة الرابعة: وهي ما كانت المبادئ من الأفعال الاختيارية دون الصفات الجسمانية والنفسانية، فهي من الواضحات، ضرورة أنّ الأمر والنهي لم يتعلقا بالصفات الخارجة عن القدرة، سواء أكانت جسمانية أو نفسانية، وهذا ليس لخصوصية في المقام، بل من ناحية حكم العقل بكون متعلق التكليف لا بدّ أن يكون مقدوراً للمكلف في ظرف الامتثال، وحيث إنّ تلك الصفات خارجة عن قدرته واختياره فلا محالة لا يتعلق التكليف بها، فهذا ليس شرطاً زائداً على أصل اشتراط التكليف بالقدرة.
وأمّا النقطة الخامسة: وهي أنّ ماهية المبادي بما أ نّها ماهية واحدة فهي محـفوظة أينما تحققت وسرت، فهي إنّما تتمّ في المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية الحقيقية، ضرورة أ نّها لا تختلف باختلاف وجوداتها في الخارج وتنطبق على تلك الوجودات جميعاً بملاك واحد، ومحفوظة بتمام ذاتها وذاتياتها في ضمن كل واحد منها، لفرض أنّ الطبيعي عين فرده في الخارج، كما سنشير إلى ذلك في النقطة السادسة بشكل واضح.
وأمّا في المبادئ غير المتأصلة والماهيات الانتزاعية فهي لا تتم، وذلك لأ نّه لا مانع من انتزاع مفهوم واحد من ماهيات مختلفة ومقولات متعددة، كالغصب مثلاً فانّه قد ينتزع من مقولة الأين ـ وهو الكون في الأرض المغصوبة ـ وقد ينتزع من مقولة اُخرى كأكل مال الغير أو لبسه أو نحو ذلك، ومن المعلوم أنّ منشأ انتزاعه على الأوّل غير منشأ انتزاعه على الثاني، ضرورة أ نّه على الأوّل من مقولة، وعلى الثاني من مقولة اُخرى، فإذن لا يلزم أن يكون منشأ انتزاعه ماهية نوعية واحدة محفوظة في تمام موارد تحققه، لتكون نتيجته استحالة اتحاد

ــ[480]ــ

المجمع في مورد اجتماعهما، كما هو الحال فيما إذا كانا من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية.
وعليه فلا بدّ من النظر في أنّ العنوانين منتزعان من ماهية واحدة، أو من ماهيتين متباينتين، هذا إذا كان كلاهما انتزاعياً. وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً دون الآخر فلا بدّ من النظر في أنّ منشأ انتزاعه متحد مع العنوان الذاتي المقولي خارجاً أم لا، وقد عرفت أ نّه لا ضابط لذلك أصلاً، ولأجل هذا ففي أيّ مورد كان المجمع واحداً نحكم بالامتناع، وفي أيّ مورد كان متعدداً نحكم بالجواز.
فالنتيجة: أنّ هذه النقطة هي الأساس لما اختاره (قدس سره) في المسألة وهو القول بالجواز.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net