بقي في المقام أمران: الأوّل: أ نّه لا شبهة في أنّ الهوي إلى الركوع والسجود أو النهوض عنهما إلى القيام والجلوس تصرّف في ملك الغير ويكون مصداقاً للغصب، ضرورة أنّ الحركة في الدار المغصوبة من أوضح أنحاء التصرف فيها، وبما أنّ الهوي والنهوض نحو من الحركة فلا محالة يكونان متحدين مع الغصب خارجاً ومن مصاديقه وأفراده، إلاّ أنّ الكلام في أ نّهما من أجزاء الصلاة كبقية أجزائها أو من مقدّماتها، فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع، لفرض أنّ الصلاة
ــ[490]ــ
عندئذ متحدة مع الغصب في الخارج ومصداق له ولو باعتبار بعض أجزائها، ومعه لا بدّ من القول بالامتناع أي بامتناع [ اجتماع الأمر والنهي في ] الصلاة في الأرض المغصوبة، لاستحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً. وعلى الثاني فلا مناص من القول بالجواز، وذلك لأنّ الهوي والنهوض وإن كانا تصرفاً في ملك الغير، إلاّ أ نّهما ليسا من أجزاء المأمور به ليلزم اتحاده مع المنهي عنه، بل هما من مقدّمات وجوده في الخارج.
|