بقي هنا اُمور - مرجحات الحرمة على القول بالامتناع 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4568


بقي هنا أُمور:
الأوّل: أ نّا قد ذكرنا أنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية من صغريات كبرى باب التعارض، كما أ نّها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات كبرى باب التزاحم وقد تقدم الكلام في هاتين الناحيتين بصورة واضحة(1) فلا نعيد، كما أ نّه تقدم النقد على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في ضمن المقدمة الثامنة والتاسعة والعاشرة فلا حاجة إلى الاعادة.
الثاني: أ نّه على القول بالامتناع في المسألة فهل هناك مرجّح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب أو بالعكس، أو لا يكون مرجّح لشيء منهما، هذا فيما إذا لم يكن دليل من الخارج على تقديم أحدهما على الآخر كاجماع أو نحوه وإلاّ فلا كلام.
وقد ذكروا لترجيح جانب النهي على جانب الأمر وجوهاً:
منها: أنّ دليل النهي أقوى دلالةً من دليل الأمر، وذلك لأنّ الاطلاق في طرف دليل النهي شمولي، ضرورة أنّ حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه
ـــــــــــــــــــــ
(1) راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 368 الجهة الرابعة.

ــ[110]ــ

بمقتضى قوله (عليه السلام): «لايحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه»(1) ونحوه، لا تختص بمال دون مال وبتصرف دون آخر، فهي تنحل بحسب الواقع بانحلال موضـوعها ومتعلقها في الخارج، ففي الحقيقة تكون نواه متعددة بعدد أفراد الموضوع والمتعلق، فيكون كل تصرف محكوماً بالحرمة على نحو الاستقلال من دون ارتباط حرمته بحرمة تصرف آخر... وهكذا.
ـــــــــــ
(1) الوسائل 5: 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1، 29: 10 / أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3 (مع اختلاف يسير).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net