الثامنة: أ نّه لا أصل في المسألة الاُصولية ليعوّل عليه عند الشك في ثبوتها،
ــ[161]ــ
والسبب في ذلك: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الملازمة المزبورة وإن لم تكن داخلةً تحت إحدى المقولات كالجواهر والأعراض، إلاّ أ نّها مع ذلك أمر واقعي أزلي، أي ثابت من الأزل وليست لها حالة سابقة، فان كانت موجودة فهي من الأزل وإن كانت غير موجودة فكذلك، فلا معنى لأن يشك في بقائها لا وجوداً ولا عدماً، بل الشك فيها دائماً إنّما هو في أصل ثبوتها من الأزل وعدم ثبوتها كذلك، ومن المعلوم أ نّه لا أصل هنا ليعتمد عليه في إثباتها من الأزل أو عدم إثباتها كذلك. ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان المبحوث عنه في هذه المسألة دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته عليه، حيث إنّه لا أصل على هذا الفرض أيضاً ليعوّل عليه في إثبات هذه الدلالة أو نفيها، هذا كلّه في المسألة الاُصولية.
|