معنى العموم لغةً وعرفاً - الفرق بين العام والمطلق الشمولي 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 8907


ــ[299]ــ
 

العام والخاص

قبل الوصول إلى محل البحث لا بأس بالاشارة إلى عدة نقاط:
الاُولى: أنّ العام معناه الشمول لغةً وعرفاً، وأمّا اصطلاحاً فالظاهر أ نّه مستعمل في معناه اللغوي والعرفي، ومن هنا فسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله.
الثانية: ما هو الفرق بين العام والمطلق الشمولي كقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ)(1) و (تِجَارَةً عَن تَرَاض)(2) وما شاكلهما، حيث إنّه يدل على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله؟ أقول: الفرق بينهما هو أنّ دلالة العام على العموم والشمول بالوضع ودلالة المطلق على ذلك بالاطـلاق ومقدمات الحكمة، وتترتب على هذه النقطة من الفرق ثمرات تأتي في ضمن البحوث الآتية.
ـــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2: 275.
(2) النساء 4: 29.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net