دوران الأمر بين التطهير من الحدث أو الخبث 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6065


ــ[383]ــ

   [ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ((1)) ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مندفعة بأنّ الغسالة لو كانت طاهرة ما دامت في المحل فما هو الموجب في نجاستها بعد الانفصال ، وهل الانفصال من المنجسات في الشريعة المقدسة ، وقد أوضحنا الكلام في ذلك في محله بما لا مزيد عليه فليراجع .

   (1) لأن الغسل والوضوء يشترط في وجوبهما التمكن من استعمال الماء شرعاً ، فان المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة ليس هو عدم الوجدان واقعاً ، وإنما المراد به عدم التمكن من استعماله ولو شرعاً بقرينة ذكر المريض ، حيث إن الغالب فيه عدم التمكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقة . نعم ، لو كان اكتفي في الآية المباركة بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان على حقيقته لأن المسافر في الصحاري قد لا  يجد الماء حقيقة . وإطلاق ما دلّ على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضي وجوبه ولو مع عدم كفاية الماء للغسل والوضوء ، وهذا معجّز مولوي ولا يتمكن المكلف معه من استعماله في الوضوء أو الغسل ، وبما أن الطهارة لها بدل فتنتقل وظيفته إلى التيمم وبذلك يتمكّن من تحصـيل الطهارة من الخبث والحدث ، وهذا بخلاف ما إذا صرف الماء في الطهارة من الحدث فانه لا بدّ أن يصلِّي حينئذ فاقداً للطهارة من الخبث حيث لا بدل لها .

   وذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في بحث الترتب أن المشروط بالقدرة العقلية يتقدم على ما اشترطت القدرة فيه شرعاً  (2) وبما أن القدرة المأخوذة في الوضوء شرعية بخلاف الأمر بغسل الثوب أو البدن لأنه مشروط بالقدرة العقلية ، فلا محالة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط الأولى ، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعيّن ذلك .

(2) أجود التقريرات 1 : 272 .

ــ[384]ــ

يتعيّن رفع الخبث في مفروض المسألة والتيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء هذا .

   والصحيح أن المكلف مخيّر بينهما لأن المسألة مندرجة في باب التعارض ، فلو كنّا نحن والأمر بالوضوء وغسل الثوب أو البدن المتنجسين لقلنا بسقوط الأمر عن الصلاة لعجز المكلف من الصلاة بقيودها وشرائطها ، إلاّ أنّ الدليل قام على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وعلمنا أن لها مراتب ، فمع عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية ينتقل إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، كما أن مع عدم التمكن من الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن ينتقل الأمر إلى الصلاة عارياً أو في البدن والثوب المتنجسين ، وعليه فلنا علم إجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء في الثوب والبدن المتنجسين أو الصلاة مع التيمم في البدن والثوب الطاهرين فالأمر دائر بينهما ، واحتمال التعين في كل منهما مندفع بالبراءة فيتخيّر المكلف بينهما .

   نعم ، إذا تمكن من الجمع بينهما بأن يجمع الماء المستعمل في الغسل أو الوضوء ثم يستعمله في رفع الخبث وجب إلاّ أن ذلك خارج عما نحن فيه لكفاية الماء حينئذ لكل من رفع الحدث والخبث .

   هذا  كلّه بناء على أن المقام من موارد المعارضة ، ولو تنزلنا على ذلك وبنينا على أنه من موارد التزاحم فالأمر أيضاً كذلك ، لأنّ الأمر بالطهارة المائية وإن كان قد اشترطت فيها القدرة شرعاً ، وهب أنّ المشروط بالقدرة العقلية متقدم على ما اشترطت فيه القدرة شرعاً ، إلاّ أنّ الأمر بتطهير الثوب والبدن ـ  كالأمر بالطهارة من الحدث  ـ اشترطت فيه القدرة شرعاً ، فانّ الأمر بالطهارة من الحدث أو الخبث ليس من الأوامر النفسية ، ولا أن الطهارتين من الواجبات الاستقلالية ، وإنما الأمر بهما إرشاد إلى اشتراطهما في الصلاة ، وكما أنّ الصلاة المشروطة بالوضوء لها بدل وهو الصلاة مع التيمم ، كذلك الصلاة المشروطة بطهارة الثوب والبدن فان بدلها الصلاة عارياً أو في الثوب والبدن المتنجسين ، والقدرة في كل منهما شرط شرعي . نعم ، لا بدل للشرط في نفسه أعني طهارة الثوب والبدن إلاّ أن الأمر بالشرط لما لم يكن أمراً نفسياً وكان إرشاداً إلى تقييد المشروط به كان المعتبر لحاظ نفس المشروط وأن له بدلاً أو لا بدل له لأنه الواجب النفسي دون شرطه . واحتمال الأهمية في الصلاة




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net