هل أنّ طهارة ملاقي ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص - التمسك بالعام لاثبات التخصص 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4644

الاُولى: أنّ الحكم بطهارة الملاقي لماء الاستنجاء إن كان لطهارته، فلا تخصيص في الطائفة الثانية الدالة على انفعال الملاقي للماء النجس. وإن كان مع نجاسة ماء الاستنجاء، لزم التخصيص في هذه الطائفة، فبأصالة عدم التخصيص تثبت طهارة ماء الاستنجاء.

ــ[395]ــ

ويرد على هذه الدعوى أوّلاً: أنّ أصالة العموم في هذه الطائفة معارضة بأصالة العموم في الطائفة الاُولى، للعلم الاجمالي بتخصيص إحداهما بالطائفة الثالثة بناءً على ما هو الصحيح من أنّ مثبتاتها حجة، فانّ لازم أصالة العموم في الطائفة الاُولى تخصيص الطائفة الثانية، كما أنّ لازم أصالة العموم في الطائفة الثانية تخصيص الطائفة الاُولى من ناحية، وإثبات التخصص من ناحية اُخرى، يعني خروج الملاقي لماء الاستنجاء عن عموم الطائفة الثانية موضوعياً لا حكمياً، فلا يمكن الجمع بينهما معاً، لاستلزامه طرح الطائفة الثالثة رأساً.
وثانياً: أنّ هذه الأصالة لا تجري في مثل المقام في نفسها، للعلم التفصيلي بسقوطها إمّا تخصيصاً وإمّا تخصصاً، فلا تجري لاثبات التخصص.
وبكلمة اُخرى: أنّ أصالة العموم إنّما تجري فيما إذا علم بفردية شيء للعام وشك في خروجه عن حكمه، وأمّا إذا علم بخروجه عن حكمه وشك في فرديته له ففي مثل ذلك لا مجال للتمسك بها أصلاً، وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم، بناءً على جريانها في نفسها تقع المعارضة بين إطلاق الطائفة الاُولى وإطلاق الطائفة الثانية. ودعوى أنّ الطائفة الثانية واردة في موارد خاصة فلا إطلاق لها خاطئة جداً، فانّها وإن كانت كذلك إلاّ أنّ إلغاء خصوصيات الموارد بالارتكاز العرفي مما لا شـبهة فيه، وبضم هذا الارتكاز إليها يثبت الاطـلاق، وحيث لاترجيح في البين فيسقط كلا الاطلاقين معاً ويرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه طهارة ماء الاستنجاء، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع موضوعي له، فالصحيح هو عدم جريانها في نفسها في أمثال المقام.
الثانية: أنّ مقتضى الارتكاز العرفي هو التلازم بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه، وعلى ضوء هذا التلازم فما دلّ على طهارة المـلاقي ـ بالكسر ـ يدل

ــ[396]ــ

بالالتزام العرفي على طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ وفيما نحن فيه بما أنّ الطائفة الثالثة تدل على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء فبطبيعة الحال تدل بالالتزام العرفي على طهارة ماء الاستنجاء، فتكون مخصصةً للطائفة الاُولى.
ويرد على هذه الدعوى أوّلاً: أنّ هذه الدلالة الالتزامية معارضة بالدلالة الالتزامية الموجودة فيما دلّ على نجاسة العذرة الشامل باطلاقه للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزماً، حيث إنّه يدل بالدلالة الالتزامية على نجاسته بالملاقاة، فانّ مقتضى تلك الدلالة الالتزامية نجاسة ماء الاستنجاء ومقتضى هذه طهارته فلا يمكن الجمع بينهما للتدافع. نعم، على هذا فالنتيجة هي القول بالطهارة حيث إنّ كلتا الدلالتين الالتزاميتين تسقط فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام أصالة الطهارة.
وثانياً: أنّ المستفاد من روايات الباب ـ وهي الطائفة الثالثة ـ عدم وجود هذه الدلالة الالتزاميـة، حيث إنّ محطّ السـؤال فيها عن حكم المـلاقي لماء الاستنجاء، ومن الطبيعي أنّ السؤال عن حكمه من حيث الطهارة أو النجاسة مساوق لعدم الجزم بالملازمة بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه إمّا في مرتبة ملاقاة الثوب أو البدن لماء الاستنجاء، أو في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة بعد اليقين بنجاسة العذرة، وحكم الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات بطهارة الثوب الملاقي لا محالة يدل على عدم الملازمة في إحدى المرتبتين، فإن كان عدم الملازمة في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء فمردّه إلى التخصيص في المقام، وإن كان في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فمردّه إلى التخصص، وحيث إنّ تلك الطائفة ـ يعني الروايات الدالة على طهارة الثوب ـ لا تدل على تعيينه، أي تعيين عدم الملازمة في إحدى المرتبتين خاصة، فلا محالة لا ظهور لها في طهارة ماء الاستنجاء ولا دلالة لها عليها. فاذن لا مانع من الرجوع إلى

ــ[397]ــ

عموم الطائفة الاُولى، حيث إنّ قضيته انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
وقد تحصّل من ذلك: أنّ الأظهر حسب القاعدة نجاسة ماء الاستنجاء وتترتب عليها آثارها ما عدا انفعال الملاقي له.
ولكن مع ذلك لا يمكن رفع اليد عن الروايات الظاهرة في الطهارة ولا سيما معتبرة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا»(1) فانّها تدل بمقتضى الفهم العرفي على عدم نجاسة ماء الاستنجاء ويزيد على ذلك، وخصوصاً ملاحظة حال المفتي والمستفتي، فانّه إذا سأل العامي مقلّده عما أصابه ماء الاستنجاء وأجابه بأ نّه غير منجّس فهل يشك السائل في طهارة ماء الاستنجاء عندئذ.
وعليه فهذه الروايات تعيّن عدم الملازمة في ملاقاة ماء الاستنجاء لعين النجاسة ـ وهي العذرة في مفروض المقام ـ نظراً إلى أ نّها واردة في مورد خاص، دون ما دلّ على نجاسة العذرة فانّه يدل بالالتزام على نجاسة ملاقيها مطلقاً في هذا المورد وغيره، وهذه الروايات تخصص هذه الدلالة الالتزامية في غير هذا المورد.
بقي هنا شيء(2): وهو أنّ ما علم بخروجه عن حكم العام إذا دار أمره بين فردين أحدهما فرد للعام والآخر ليس فرداً له كما إذا تردد أمر زيد في مثل لا تكرم زيداً بين زيد العالم وغيره من ناحية الشبهة المفهومية، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بأصالة العموم بالاضافة إلى زيد العالم، لفرض أنّ الشك كان
ـــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1: 223 / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 14 ح 5.
(2) [ وهو الأمر الثاني ].

ــ[398]ــ

في خروجه عن حكم العام، وبذلك يثبت التخصص، يعني أنّ الخارج هو زيد الجاهل بناءً على أن مثبتاتها حجة، والوجه فيه هو أنّ هذا المورد من موارد التمسك بها، حيث إنّ فرديته للعام محرزة والشك إنّما هو في خروجه عن حكمه، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة حيث إنّها بعكس ذلك تماماً، يعني أنّ هناك كان خروج الخارج عن حكم العام معلوماً والشك إنّما هو في فرديته له، وقد تقدم أ نّه لا دليل في مثل ذلك على جريان أصالة العموم لاثبات التخصص.
ولكن قد يقال: بأنّ العلم الاجمالي بحرمة إكرام زيد المردد بين العالم وغيره موجب لترك إكرامهما، وأصالة العموم لا توجب انحلاله، نظراً إلى أ نّها غير متكفلة لبيان حال الأفراد، وليس حالها كقيام أمارة على أنّ زيداً العالم يجب إكرامه، حيث إنّه يوجب انحلاله جزماً، نظراً إلى أ نّها متكفلة لبيان حال الفرد دونها، فاذن تسقط عن الحجية بالاضافة إلى زيد العالم أيضاً.
وغير خفي ما في هذا القول، فانّ أصالة العموم وإن لم تكن ناظرةً إلى بيان حال الأفراد، إلاّ أ نّها مع ذلك توجب انحلال هذا العلم الاجمالي، بيان ذلك: هو أنّ لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية، فبالاُولى تدل على وجوب إكرام زيد العالم، وبالثانية تدل على انتفاء الحرمة عنه وإثباتها لزيد الجاهل باعتبار أنّ مثبتاتها حجة، وعلى هذا فلا محالة ينحل هذا العلم الاجمالي إلى علمين تفصيليين هما: العلم بوجوب إكرام زيد العالم، والعلم بحرمة إكرام زيد الجاهل فلا تردد حينئذ.
وفي نهاية المطاف قد استطعنا أن نخرج بالنتيجة التالية: وهي أنّ مسألة دوران الأمر بين التخصيص والتخصص إذا كانت بالاضافة إلى فرد واحد فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة أ نّه لا دليل على جريان أصالة العموم فيها لاثبات التخصص، فاثبات كل منهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه إلاّ إذا

ــ[399]ــ

كان هناك أصل موضوعي يحرز به أنّ المشكوك فرد للعام أو ليس بفرد له. فعلى الأوّل يثبت التخصيص، وعلى الثاني التخصص، ولكنّه خارج عن مفروض الكلام.
نعم، قد يكون مقتضى دليل آخر التخصيص كما في مسألة ماء الاستنجاء فانّ نتيجة التمسك بعموم ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس هي نجاسة ماء الاستنجاء، وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم بطهارة الملاقي له تخصيصاً في دليل انفعال الملاقي لماء النجس، وقد سبق تفصيل ذلك بشكل موسع(1). وأمّا إذا كانت كبرى مسألة دوران الأمر بينهما بالاضافة إلى فردين يكون أحدهما فرداً للعام والآخر ليس بفرد له فقد عرفت أ نّه لا مانع من الرجوع إلى أصالة العموم لاثبات التخصص.
إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نقاط:
الاُولى: أنّ الكلام في جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه يقع في موارد ثلاثة:
1 ـ في الشبهات الحكمية. 2 ـ في الشبهات المفهومية. 3 ـ في الشبهات المصداقية. أمّا في الاُولى فلا خلاف في جواز التمسك بالعام فيها إلاّ ما نسب إلى بعض العامة من عدم جوازه مطلقاً أو التفصيل بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل فلا يجوز في الأوّل دون الثاني.
الثانية: الصحيح هو جواز التمسك بالعام مطلقاً، يعني بلا فرق بين كون المخصص منفصلاً أو متصلاً. ودعوى أنّ المخصص إذا كان منفصلاً يوجب التجوز في العام المستلزم لاجماله فلا يمكن التمسك به خاطئة جداً، وذلك لعدة
ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 394.

ــ[400]ــ

وجوه منها ما عن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) على تفصيل تقدم.
الثالثة: أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) يرجع إلى عدة نقاط وقد ناقشنا في النقطة الثالثة منها فحسب دون غيرها.
الرابعة: أنّ العام دائماً يستعمل في معناه الموضوع له وإن لم يكن مراداً واقعاً وجداً، فانّ الارادة الجدية قد تكون مطابقةً للارادة الاستعمالية وقد لا تكون مطابقة لها، وما أورده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أ نّا لا نعقل للارادة الاستعمالية في مقابل الارادة الجدية معنىً معقولاً، قد ذكرنا خطأه وأ نّه لا واقع موضوعي له.
الخامسة: أنّ الوجه الثاني والثالث كليهما يرجع إلى ما حققناه في المقام وليس وجهاً آخر في قبال ما ذكرناه.
السادسة: أنّ ما عن شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) من أنّ التخصيص في العام وإن استلزم المجاز فيه إلاّ أ نّه لا يمنع من التمسك به بالاضافة إلى غير ما هو الخارج عنه من الأفراد، لا يمكن المساعدة عليه بوجه على ما عرفت بشكل موسّع.
السابعة: أنّ المخصص المجمل بحسب المفهوم تارةً يدور أمره بين الأقل والأكثر، واُخرى بين المتباينين، وعلى كلا التقديرين مرةً اُخرى يكون متصلاً واُخرى يكون منفصلاً، فإن كان متصلاً منع عن أصل انعقاد ظهور العام في العموم، من دون فرق بين أن يكون دائراً بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، وإن كان منفصلاً فإن كان أمره دائراً بين الأقل والأكثر فبما أ نّه لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم فبطبيعة الحال يقتصر في تخصيصه بالمقدار المتيقن ـ وهو خصوص الأقل ـ وفي الزائد عليه يرجع إلى عموم العام، وإن

 
 

ــ[401]ــ

كان دائراً بين المتباينين فهو وإن لم يوجب إجمال العام حقيقةً إلاّ أ نّه يوجب إجماله حكماً فلا يمكن التمسك به.
الثامنة: أ نّه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقاً، أي سواء أكان المخصص متصلاً أم كان منفصلاً. أمّا على الأوّل فواضح كما تقدم بشكل موسّع. وأمّا على الثاني فكذلك حيث إنّ القضية سواء أكانت حقيقيةً أم كانت خارجيةً لا تتكفل لبيان موضوعها نفياً وإثباتاً وإنّما هي متكفلة لبيان الحكم عليه على تقدير تحققه في الخارج، وما نسب إلى المشهور من أ نّهم يجوّزون التمسك بالعام في الشبهات المصـداقية مبني على الحدس والاستنباط ولعله لا أصل له. وأمّا ما نسب إلى السيد الطباطبائي (قدس سره) من جواز التمسك به فيها لا أصل له كما عرفت بشكل مفصّل.
التاسعة: أنّ شيخنا الاُستاذ (قدس سره) قد ذكر أنّ المشهور حكموا بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عاديةً أو غير عادية، واحتمل أنّ وجه فتواهم بذلك أحد اُمور، ثمّ ناقش في جميع هذه الاُمور وبعد ذلك بيّن (قدس سره) وجهاً آخر لذلك وقد تقدم أنّ ما ذكره (قدس سره) من الوجه متين جداً. نعم، فيما إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد في ماله ولكنّه يدّعي ضمانه بعوضه وهو يدّعي فراغ ذمته عنه، ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم الضمان على تفصيل تقدم.
العاشرة: أنّ ما يمكن أن يستدل به على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو أنّ ظهور العام في العموم قد انعقد والمخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن انعقاده على الفرض، والمفروض أنّ هذا الظهور حجة ما لم يقم دليل على خلافه، ولا دليل عليه بالاضافة إلى الأفراد المشكوكة، حيث إنّ الخاص لا يكون حجة فيها وقد عرفت بشكل موسّع خطأ هذا الاستدلال فلاحظ.

ــ[402]ــ

الحادية عشرة: أنّ شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) فصّل بين ما كان المخصص لفظياً وما كان لبياً، فعلى الأوّل لا يجوز التمسك بالعام دون الثاني، وتبعه فيه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أيضاً وقد أفاد في وجه ذلك ما يرجع إلى عدّة خطوط وقد فصّلنا الكلام حول هذه الخطوط بشكل موسّع وقلنا إنّ هذا التفصيل لا يرجع إلى معنىً محصّل، فالصحيح هو تفصيل آخر: وهو أنّ في كل مورد ثبت أنّ أمر التطبيق أيضاً بيد المولى يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وكل مورد كان أمر التطبيق بيد المكلف لا يجوز التمسك به.
الثانية عشرة: الصحيح جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعليه فيمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام وترتب حكمه عليه، ولكن أنكر ذلك شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وشدّد ذلك ببيان مقدمات، وقد ذكرنا أنّ المقدمات التي ذكرها (قدس سره) بأجمعها في غاية الصحة والمتانة إلاّ أ نّها لا تقتضي عدم جريان هذا الأصل، وأنّ المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو العدم النعتي لا المحمولي، وقد عرفت أنّ المأخوذ فيه هو العدم المحمولي، وعليه فلا مانع من جريان هذا الأصل لاحراز أنّ الفرد المشتبه داخل في أفراد العام ومحكوم بحكمه.
الثالثة عشرة: أ نّه يعتبر في صحة النذر أن يكون متعلقه راجحاً، فلو شك في ذلك لم يجز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، لأنّ الشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بالعام فيها، وأمّا صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر وكذلك الصوم في السفر فانّما هي من جهة الروايات الخاصة لا من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر.
الرابعة عشرة: إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنّ خروجه

ــ[403]ــ

من باب التخصيص أو من باب التخصص فلا يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات أنّ خروجه من باب التخصص، فانّ الاُصول اللفظية وإن كانت مثبتاتها حجةً إلاّ أ نّه لا دليل على جريانها في مثل المقام.
الخامسة عشرة: أنّ الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة، الصحيح بمقتضى الفهم العرفي أ نّه طاهر، فانّ ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية يتقدم على ما دلّ على نجاسته كذلك، لوروده في مورد خاص.
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net