التنبيه على أُمور \ الأمر الأوّل 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5022

  

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الأطهار المعصومين.

أمّا بعد، فهذه ثمرات اقتطفتها من شجرة طيِّبة، ودُرر كلمات تلقّيتها من أبحاث قيّمة لحضرة سيّدنا الاُستاذ العلاّمة صرّاف نقود العلم بأفكاره الباكرة العميقة، غوّاص بحـار الفضل بأنظاره العالية الدقيقة، المحـدِّث الخبير والفقيه البارع البصير والاُصولي الشهـير، والرجالي الكبير حجّة الاسلام والمسلمين آية الله العظمى في العالمين سيّدنا ومولانا الحاج السيّد أبو القاسم الخوئي ( أدام الله ظلّه العالي ومتّع المسلمين بوجوده الشريف).

وسنتعرّض في هذا الجزء لمباحث القطع والظن والشك إن شاء الله تعالى. كما تعرّضنا قبل هذا في الجـزء الثالث لمباحث الاستصحاب والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد. ومن الله سبحانه نستمدّ العون والتوفيق.

المؤلِّف

ــ[1]ــ
 

مباحث القَطْع
 

ــ[2]ــ

ــ[3]ــ
 

حجّية القطع

 وقبل الشروع فيها لابدّ من التنبيه على اُمور:

 الأمر الأوّل: أ نّه لا ينبغي الشك في أنّ مبحث القطع ليس من مسائل علم الاُصول، إذ قد عرفت في أوّل بحث الألفاظ (1) أنّ المسألة الاُصولية هي ما تكون نتيجتها ـ على تقدير التمامية ـ موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية، وأمّا القطع بالوظيفة فهو بنفسه نتيجة، لا أ نّه موجب لقطع آخر بالوظيفة، وإن شئت قلت: إنّ المسألة الاُصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضمّ إليها صغراها أنتجت حكماً فرعياً، ومن الظاهر أنّ القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم، بل هو بنفسه نتيجة.

 وبالجملة: القطع بالحكم ليس إلاّ انكشاف الحكم بنفسه، فكيف يكون مقدّمة لانكشافه كي يكون البحث عنه من المسائل الاُصولية. ويزداد هذا وضوحاً بتذكر ما أسلفناه في بيان فهرس مسائل علم الاُصول (2) ولا حاجة إلى الاعادة، وبما أنّ القطع بالوظيفة نتيجة المسائل الاُصولية ـ إذ العلم بالوظيفة من لوازم العلم بالمسائل الاُصولية بعد ضمّ الصغرى إليها ـ ناسب البحث عنه في الاُصول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع محاضرات في اُصول الفقه 1: 4 ـ 13.

(2) المصدر السابق ص 1 ـ 4.

ــ[4]ــ

استطراداً. وباعتبار أنّ مرجع البحث عن حجّية القطع إلى صحّة العقاب على مخالفته، يكون شبيهاً بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد وما يصح عنه تعالى وما لايصح.

 هذا كلّه في القطع الطريقي، وأمّا القطع الموضوعي فهو وإن كان دخيلاً في فعلية الحكم إلاّ أنّ نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الأحكام، فإذا جعل القطع بشيء موضوعاً لوجوب التصدق مثلاً، تكون نسبة القطع إلى وجوب التصدق هي نسبة الخمر إلى الحرمة، فكما أنّ الحرمة ليست مستنبطة من الخمر بل مستنبطة من الأدلة الدالة على حرمة الخمر، كذلك وجوب التصدق ليس مستفاداً من القطع بل من الأدلة الدالة على وجوب التصدق عند القطع بشيء، فالبحث عن القطع الموضوعي أيضاً ليس داخلاً في علم الاُصول. نعم، القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشيء تكون من المسائل الاُصولية كما هو ظاهر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net