إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ شيخنا الأنصاري (1) (قدس سره) اختار إمكان التعبد بالظن، بدعوى أنّ بناء العقلاء على الحكم بالامكان ما لم تثبت الاستحالة.
واستشكل عليه صاحب الكفاية (2) (قدس سره) بوجوه:
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فرائد الاُصول 1: 87.
(2) كفاية الاُصول: 276.
ــ[104]ــ
أحدها: أ نّه لم يثبت بناء من العقلاء على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه.
ثانيها: أ نّه على تقدير تسليم ذلك نمنع ححية بنائهم شرعاً، لعدم قيام دليل قطعي عليها. والظن بها لو كان موجوداً لايفيد، إذ الكلام فعلاً في إمكان العمل بالظن، فلا يمكن إثباته بنفس الظن.
ثالثها: أ نّه على تقدير تسليم ذلك أيضاً، لا فائدة في هذا البحث أصلاً، إذ مع قيام الدليل على الوقوع لا نحتاج إلى البحث عن الامكان، لأنّ الوقوع أخص من الامكان، فثبوت الوقوع كاف في ثبوت الامكان أيضاً، إذ المحال ليس بواقع بالضرورة، ومع عدم الدليل على الوقوع لا فائدة في البحث عن الامكان، إذ البحث اُصولي لا بدّ فيه من ترتب ثمرة عليه، وليس البحث بحثاً فلسفياً يبحث فيه عن الامكان والاستحالة بلا لحاظ ترتب ثمرة عليه، انتهى ملخّصاً.
|