خاتمـة:
يذكر فيها أمران تبعاً لصاحب الكفاية وشيخنا الأنصاري (قدس سرهما) (2).
الأمر الأوّل: أنّ الظن الخاص الثابتة حجّيته بالأدلة الخاصّة، والظن المطلق الثابتة حجّيته بدليل الانسداد ـ على تقدير تمامية المقدّمات ـ هل تختص حجّيتهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 322 و 323.
(2) كفاية الاُصول: 329، فرائد الاُصول 1: 313 و 332.
ــ[274]ــ
بالفروع أو تعمّ الاُصول الاعتقادية أيضاً؟ وتفصيل الكلام في المقام أنّ الظن إمّا أن يتعلّق بالأحكام الفرعية، وإمّا أن يتعلق بالاُصول الاعتقادية، وإمّا أن يتعلق بغيرهما كالاُمور التكوينية والتاريخية.
أمّا الظن المتعلق بالأحكام الفرعية، فهو حجّة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن المطلق. أمّا الظن الخاص فواضح. وأمّا الظن المطلق فلأنّ المفروض تمامية مقدّمات الانسداد.
|