وأمّا إن كان الظن متعلقاً بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد
ــ[277]ــ
له، كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك ممّا لا تجب معرفته، وإنّما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار النبي (صلّى الله عليه وآله) به، فإن كان الظن المتعلق بهذه الاُمور من الظنون الخاصّة الثابتة حجّيتها بغير دليل الانسداد فهو حجّة، بمعنى أ نّه لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه، لأ نّه ثابت بالتعبد الشرعي، بلا فرق بين أن تكون الحجّية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه (1)، أو بمعنى جعل المنجزية والمعذرية كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) (2).
وإن كان الظن من الظنون المطلقة الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فلا يكون حجّة، بمعنى عدم جواز الالـتزام وعقد القلب بمتعلقه لعدم تمـامية مقدّمات الانسداد في المقام، إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه لكونه حرجاً على المكلف، والاحتياط في هذا النوع من الاُمور الاعتقادية بمكان من الامكان، بلا اسـتلزام للاختلال والحرج، إذ الالتزام بما هو الواقع وعقد القلب عليه على إجماله لا يستلزم الاختلال ولا يكون حرجاً على المكلف. ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص 39 وكذا ص 120 ـ 122.
(2) كفاية الاُصول: 277.
|