6 ـ العفو عن النّجاسة في البدن والثوب حال الاضطرار 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6231


ــ[451]ــ

   السادس : يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمير عن سعدان ، ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبدالرحيم في موارد اُخر عهدتها على مدعيها ، لأنّ نقل ابن أبي عمير ونظرائه ـ  كما ذكرناه غير مرّة  ـ لا يوجب وثاقة الضعيف . ولعلّه لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحـقِّق الهمـداني (قدس سره) ـ  بعد نقله الرواية  ـ أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقرّرة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله(1) .

   فتحصل أن إلحاق من تواتر بوله بالمربيـة خال عن الوجـه فلا عفو عنه إلاّ أن يكون الغسل حرجياً في حقه .

   (1) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيّناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع .

 «والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين»

    تنبيه

   جرت العادة في الكـتاب على نقل اللباب المتحصِّل من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) عندما دعت الحاجة إلى نقلها ـ  إلاّ في بعض الموارد  ـ وربما نقلناها مشروحة موضحة أو ملخّصة ولو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئاً من لوازماتها روماً  لاتضاح صحّتها أو سقمها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الطهارة) : 625 السطر 34 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net