2 ـ حديث الحجب \ 3 ـ روايات الحل 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7670


 وممّا استدلّ به على البراءة قوله (عليه السلام): «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (2).

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 27: 163 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 33 (في الطبعة القديمة ح 28).

ــ[314]ــ

 وتوهم اختصاصه بالشبهة الموضوعية ـ بقرينة السياق على ما تقدّم بيانه (1)عند الاستدلال بحديث الرفع ـ غير جار هنا، إذ لم يذكر فيه إلاّ موصول واحد كما ترى.

 وتوهم أنّ شموله للشبهة الحكمية والموضوعية مستلزم لاستعمال لفظ الموصول في معنيين، مندفع بما تقدّم في الاستدلال بحديث الرفع(2) ولا حاجة إلى الاعادة.

 وقد يستشكل هنا: بأنّ ظاهر إسناد الحجب إلى الله (سبحانه وتعالى) هي الأحكام التي لم يبيّنها الله تعالى لأجل التسهيل والتوسعة على الاُمّة، أو لأجل مانع من البيان مع وجود المقتضي لها، فيكون مفاد هذا الحديث هو مفاد قوله (عليه السلام): «اسكتوا عمّا سكت الله عنه» (3). وبالجملة: ظاهر هذا النوع من الأخـبار أنّ المصلحة الإلهـية قد اقتضت إخفاء عدّة من الأحكام إلى زمان ظهور المهدي (عجّل الله فرجه) ولعل هذا المعنى هو المراد ممّا ورد في بعض الروايات من أ نّه (عليه السلام) يأتي بدين جديد (4). وعليه فلا يرتبط هذا الحديث بالمقام من الأحكام التي لم يحجب الله تعالى علمه عن العباد، بل بيّنها بلسان نبيّه (صلّى الله عليه وآله) وأخفاها الظالمون.

 وهذا الاشكال أيضاً مدفوع بأنّ الموجب لخفاء الأحـكام التي بيّنها الله تعالى بلسان رسوله (صلّى الله عليه وآله) وأوصيائه (عليهم السلام) وإن كان هو الظالمين، إلاّ أ نّه تعالى قادر على بيانها بأن يأمر المهدي (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 301.

(2) في ص 304.

(3) بحار الأنوار 2: 260 / كتاب العلم ب 31 ح 14 (باختلاف يسير).

(4) بحار الأنوار 52: 338 و 354 / تاريخ الإمام الثاني عشر ب 27 ح 82 و 114 وفيه: أ نّه (عليه السلام) يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد... .

ــ[315]ــ

بالظهور وبيان تلك الأحكام، فحيث لم يأمره بالبيان لحكمة لا يعلمها إلاّ هو، صحّ إسناد الحجب إليه تعالى. هذا في الشبهات الحكمية. وكذا الحال في الشبهات الموضوعية، فانّ الله تعالى قادر على إعطاء مقدّمات العلم الوجداني لعباده، فمع عدم الاعطاء صحّ إسناد الحجب إليه تعالى، فصحّ الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية كحديث الرفع.

 وممّا استدلّ به على البراءة روايات الحل، وهي أربع على ما تفحّصناه عاجلاً:

 الاُولى: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «سمعته يقول: كل شيء لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته ولعلّه سرقة، أو المملوك يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك ولعلّها اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين أو تقوم به البيّنة» (1).

 الثانية: رواية عبدالله بن سليمان، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن ـ إلى أن قال ـ سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك» (2).

 الثالثة: رواية معاوية بن عمار (3)، وهي متحدة مع الرواية الثانية من حيث المضمون، بل من حيث الألفاظ إلاّ اليسير، فراجع الجوامع. ويحتمل أن تكونا رواية واحدة، فانّ عبدالله بن سليمان رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) ومعاوية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17:89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 (باختلاف يسير).

(2) الوسائل 25: 117 / أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 1 (باختلاف يسير).

(3) المصدر السابق ح 7.

ــ[316]ــ

بن عمار رواها عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام)، فيحتمل أن يكون المراد من بعض أصحابنا في كلام معاوية بن عمار هو عبدالله بن سليمان، فتكونان رواية واحدة.

 الرابعة: رواية عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (1).

 هذه هي الروايات الواردة في الباب، وقد استدلّ شيخنا الأنصاري (2)(قدس سره) على البراءة في الشبهة الحكمية برواية عبدالله بن سليمان ورواية عبدالله بن سنان ولم يستدل عليها بموثقة مسعدة بن صدقة، ولعل الوجه في عدم استدلاله بها اشتمالها على جملة من أمثلة الشبهة المصداقية فرأى اختصاصها بها ولم يستدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية. وعكس الأمر صاحب الكفاية (قدس سره) (3) فتمسّك للبراءة في الشبهة الحكمية بموثقة مسعدة بن صدقة، ولم يستدل بالروايتين. ولعل الوجه في عدم استدلاله بهما ظهور قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام» فيهما في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصّة بالشبهات الموضوعية، إذ لا معنى لانقسام الشيء المجهول حرمته وحلّيته إلى القسمين كما هو واضح.

 هذا، والتحقيق عدم صحّة الاستدلال بشيء من هذه الروايات على البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام، إذ فيها قرائن تقتضي اختصاصها بالشبهات الموضوعية، وهذه القرائن بعضها مشترك بين موثقة مسعدة بن صدقة وغيرها، وبعضها مختص بالموثقة، وبعضها مختص بغيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17: 87 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 (باختلاف يسير).

(2) لاحظ فرائد الاُصول 1: 370.

(3) كفاية الاُصول: 341.

ــ[317]ــ

 أمّا القرينة المشتركة: فهي قوله (عليه السلام): «بعـينه» فانّه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضـوعية، وذلك لأنّ حمل هذه الكلمة على التأكيد ـ بأن يكون المراد منها تأكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمة ـ خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن يكون احترازاً عن العلم بالحرام لا بعينه، ولا ينطبق ذلك إلاّ على الشبهة الموضوعية، إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية، فانّه مع الشك في حرمة شيء وحلّيته لا علم لنا بالحرام لا بعينه.

 وبعبارة اُخرى: العناوين الكلّية إمّا أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك. فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة بعينها، وعلى الثاني لا علم بالحرمة أصلاً. نعم، يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة، ومن الظاهر أنّ هذه الأحاديث لاتشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما إجمالاً ممّا لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً ويتناقضان، على ما سنتكلّم فيه في مبحث الاشتغال (1) إن شاء الله تعالى.

 وأمّا الشبهة الموضوعية: فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه، فانّا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمراً، كان الحرام معلوماً لا بعينه، إذ نعلم إجمالاً بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام معلوماً لا بعينه، ولكن هذا العلم لا يوجب التنجيز لعدم حصر أطرافه، وعدم كون جميعها في محل الابتلاء، فما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم أ نّه حرام بعينه.

 أمّا القرينة المختصّة بالموثقة فهي أمران: الأوّل: كون الأمثلة المذكورة فيها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 404 ـ 405.

ــ[318]ــ

من قبيل الشبهة الموضوعية، فهي قرينة على اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية. ولا أقل من احتمال القرينية، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول للشبهات الحكمية. الثاني: قوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة»، بناءً على أنّ المراد منها هي البيّنة المصطلحة وهي إخبار العدلين، فانّ اعتبار البيّنة المصطلحة إنّما هو في الموضوعات، وأمّا الأحكام فيكفي فيها خبر الواحد، فقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة» قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية، فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجية كلّها على الاباحة حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البيّنة. ولا بدّ حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم بعدّة اُمور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية بها، كالاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب. وأمّا بناءً على أنّ المراد من البيّنة هو معـناها اللغوي أي ما يتبين به الشيء، فيكون المراد منها مطلق الدلـيل، كما قوّيناه أخيراً. وهذا المعنى هو المراد في الآيات والروايات، كقوله تعالى: (أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِن رَبِّي)(1) فلا قرينية لقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة» على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية، إذ المراد حينئذ أنّ الأشياء كلّها على الاباحة حتّى تستبين أي تتفحّص وتستكشف أنت حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص واستكشاف، ولا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى، لأنّ البيّنة المصطلحة والاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب وغيرها من الأدلة كلّها داخل في البيّنة بهذا المعنى.

 هذا كلّه على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الاباحة في مشكوك الحرمة، ويمكن أن يقال: إنّها أجنبية عنها بالكلّية، لأنّ الأمثلة المذكورة فيها كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية، وليست الحلية في شيء منها مستندة إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هود 11: 28.

ــ[319]ــ

أصالة البراءة وأصالة الحل، فانّها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد، وهي من الأمارات، وفي المرأة مستندة إلى الاستصحاب، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فانّه أمر حادث مسـبوق بالعدم. هذا عند احتمال كونها اُختاً له من الرضاعة، وكذا الحال عند احتمال كونها اُختاً له من النسب، فانّ مقتضى الأصل عدم كونها اُختاً له بناءً على ما قوّيناه في محلّه (1) من جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعليه فلا يخلو الأمر في قوله (عليه السلام): «كل شيء حلال» من أوجه ثلاثة:

 1 ـ أن يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الاباحة، مثل اليد والاستصحاب ونحوهما كما تقدّم.

 2 ـ أن يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبّر عنها بأصالة الاباحة.

 3 ـ أن يكون المراد منه معناها اللغوي، وهو الارسال وعدم التقييد في مقابل المنع والحرمان، وهو أعم من الحلية المستفادة من الدليل والحلية المستندة إلى أصالة الحل، ودلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في الاحتمال الثاني أو الثالث، وهو غير ثابت ولا سيّما الاحتمال الثاني فانّه خلاف الظاهر، إذ عليه يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير، وظاهر الكلام وسوق العبارة أنّ ذكر الأمثلة إنّما هو من باب انطباق الكبرى على الصغريات، لا من باب التنظير.

 وأمّا القرينة المختصّة بغير الموثقة: فهي قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام» فانّه ظاهر في الانقسام الفعلي، بمعنى أن يكون قسم منه حلالاً وقسم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 4: 360.

ــ[320]ــ

منه حراماً، ولم يعلم أنّ المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلاًّ أو خمراً، وذلك لايتصوّر إلاّ في الشبهات الموضوعية كما مثّلنا، إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية، وإنّما تكون القسمة فيها فرضية إمكانية، بمعنى احتمال الحرمة والحلية، فانّا إذا شككنا في حلية شرب التتن مثلاً، كان هناك احتمال الحرمة والحلية، وليس له قسمان يكون أحدهما حلالاً والآخر حراماً وقد شكّ في فرد أ نّه من القسم الحلال أو من القسم الحرام.

 ويؤكّد ما ذكرناه: ذكر الحرام معرفاً باللام في قوله (عليه السلام): «حتّى تعرف الحرام منه بعينه» فانّه إشـارة إلى الحرام المذكور قبل ذلك الذي قسم الشي إليه وإلى الحلال في قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام».

 وقد يتوهّم: أنّ اشتمال هذه الروايات على التقسيم غير مانع عن شمولها للشبهات الحكمية، إذ يمكن تصوّر الانقسـام الفعلي فيها أيضاً، كما إذا علمنا بحلية لحم نوع من الطير كالدراج مثلاً، وعلمنا بحرمة لحم نوع آخر منه كالغراب مثلاً، وشككنا في حلية لحم نوع ثالث من الطير، فيحكم بحلية المشكوك فيه ما لم يعلم أ نّه حرام بمقتضى هذه الروايات، إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالاً وحراماً.

 وهذا التوهم فاسد، لأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام» أنّ منشأ الشك في الحلية والحرمة هو نفس انقسام الشيء إلى الحلال والحرام، وهذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية، فانّ الشك في حلية بعض أنواع الطير ـ في مفروض المثال ـ ليس ناشئاً من انقسام الطير إلى الحلال والحرام، بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية والحرمة، ولو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها. وهذا بخلاف الشبهة الموضوعية، فانّ الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال والحرام، إذ لو كان المائع

 
 

ــ[321]ــ

بجميع أقسامه حلالاً أو بجميع أقسامه حراماً لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية والحرمة، فحيث كان المائع منقسماً إلى قسمين: قسم منه حلال كالخل، وقسم منه حرام كالخمر، فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج لاحتمال أن يكون خلاًّ، فيكون من القسم الحلال، وأن يكون خمراً فيكون من القسم الحرام.

 ثمّ إنّ المحقق النائيني(1) (قدس سره) ذكر أنّ الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشيء هو الموجود الخارجي، وحيث إنّ الموجود الخارجي لايمكن انقسامه إلى الحلال والحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام» هو احتمال الحلية والحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضاً، لأنّ احتمال الحلية والحرمة في الموجود الخارجي كما يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بأنّ هذا الشيء من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فتكون الشبهة موضوعية، كذلك يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بحكم نوع هذا الشيء، فتكون الشبهة حكمية.

 وفيه أوّلاً: أنّ لفظ الشيء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، ولذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال: هذا شي معدوم أو لم يوجد، وهذا شيء مستحيل أو محال.

 وثانياً: أ نّه على تقدير التنزل وتسليم أنّ المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام»، فيكون المراد أنّ كل موجود خارجي في نوعه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه. والقرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم باعتبار أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 3: 323.

ــ[322]ــ

الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه، فتكون الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net