وجوب غسل الأواني ثلاث مرّات في الماء القليل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6087


   [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل (2) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) لموثقة عمار المتقدِّمة فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات ، وبها يقيد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : إغسل الاناء» (4) إلاّ أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل

ـــــــــــــــ

(2) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

(3) في ص 28 .

(4) الوسائل 1 : 225 / أبواب الأسآر ب 1 ح 3 ، 227 / ب 2 ح 3 .

   




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net