وربما قيل(2): إنّ ثمرة النزاع تظهر في النذر ، وذلك كما لو نذر إعطاء درهم للمصلّي ، فبناءً على الأعم يستطيع الناذر أن يدفع الدرهم لكل مصلّ وإن كانت صلاته فاسدة ، وهذا بخلاف الصحيح ، فإنّ ذمّته لا تبرأ لو دفعها إلى المصلّي صلاة فاسدة .
وغير خفي أنّ هذه الثمرة إنّما تترتّب فيما إذا كان قصد الناذر إعطاء الدرهم لمن يأتي بما ينطبق عليه مفهوم الصلاة . فلو قصد إعطاءه لمن يأتي بها ولو فاسدة، أو
ـــــــــــــ (2) والقائل هو المحقّق القمي في قوانين الاُصول : 43 .
ــ[128]ــ
لخصوص من يأتي بالصحيحة ، لم تترتّب الثمرة على البحث ، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر ، لا لصدق المفهوم وعدمه ، هذا .
مع أنّ مثل هذه لا تكون ثمرة للمسألة الاُصولية ، فإنّ ثمرة البحث الاُصولي عبارة عن استنباط الحكم الكلّي الفرعي ، وأمّا تطبيق الحكم المستنبط على موارده ـ كما في مسألة النذر ـ فليس بثمرة للمسألة الاُصولية ، بل لا يصلح ذلك ثمرة لأي مسألة علمية . فلو نذر إعطاء درهم للفقير إذا كانت مساحة مسجد بلده كذا مقداراً ، لم يكن البحث عن مساحة ذلك المسجد بحثاً اُصولياً ، ولا بحثاً عن مسألة سائر العلوم .
|