وربما قيل : إنّ ثمرة النزاع المتقدّم عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على كلا القولين . مثلا لو قال المولى : لا تصلّ وبحذائك امرأة تصلّي فبناءً على الأعم لو علمنا أنّ المرأة تصلّي بحذاء الرجل صلاة فاسدة لجهة من الجهات ، فالصلاة باطلة بناءً على الحرمة ومكروهة بناءً على الكراهة ، وذلك لصدق الصلاة عليها . وهذا بخلاف الصحيح ، فإنّ صلاة المرأة حيث كانت فاسدة وليست بصلاة صحيحة ، فهي لا توجب بطلان صلاة الرجل أو كراهته .
وهذه ثمرة متينة جدّاً ، ولا بأس بها ، إلاّ أنّها ليست ثمرة اُصولية على ما ظهر ممّا تقدّم .
|