الكلام في المعاملات
ويقع البحث فيها في مقامين :
الأول : في تحقيق ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدّس سرّه)(1) وغيره من أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 32 .
ــ[129]ــ
ألفاظ المعاملات إنّما يجري فيها النزاع إذا كانت موضوعة للأسباب ، لا المسبّبات إذ بناءً على وضعها للمسبّبات لا يعقل فيها الاتّصاف بالصحّة والفساد ، باعتبار أنّها من الاُمور البسيطة ، فلا يجري فيها النزاع في الوضع لخصوص الصحيحة منها أو الأعم ، بل إنّها تتّصف بالوجود إذا وجدت أسبابها ، وبالعدم إذا لم توجد .
الثاني : في ترتّب الثمرة السابقة وعدمها ، من إمكان التمسّك بالإطلاق بناءً على الوضع للأعم ، وعدمه بناءً على الصحيح ، حيث أنكر الفقهاء ترتّبها في باب المعاملات ، ولذا تمسّكوا باطلاق ألفاظ المعاملات حتّى القائلين بالصحيح ، كالشهيد (قدّس سرّه)(1) حيث التزم بوضعها ـ كالعبادات إلاّ الحجّ ـ لخصوص الصحيحة منها ، ومع ذلك فقد تمسّك باطلاق أدلّتها .
ولبيان كل من المقامين وتحقيقه نقول(2): المعاملات اُمور ليست من المخترعات الشرعية ، وإنّما هي مفاهيم ثبتت لدى العرف وأهل المحاورة قبل الشريعة الإسلامية ، وقد جاء المشرّع الأعظم فاطّلع عليها ، ولم يصدر منه تصرّف أساسي في تلك المفاهيم ، فكان كغيره من العرب يتكلّم بما يتكلّمون به ، ويتحاور معهم بلغتهم الخاصّة .
فإذا صدر منه بعض تلك الألفاظ مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(3) وكان في مقام البيان ، كان المفهوم من ذلك عين ما يستفيده العرف ، ما لم ينصب قرينة على الخلاف ، وحيث كان العرف يطلق البيع على اللفظي والفعلي ـ مثلا ـ يفهم من هذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القواعد والفوائد 1 : 158 / الفائدة (2) .
(2) وقد قدّم البحث عن المقام الثاني ، وأمّا الأوّل فسيأتي البحث عنه في ص133 بقوله : وبهذا يندفع أيضاً ... .
(3) البقرة 2 : 275 .
ــ[130]ــ
أنّ الفعلي ـ وهو المعاطاة ـ ممّا أحلّه الله تعالى أيضاً . فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما يفهمه العرف من ذلك المفهوم ، كان لنا أن نتمسّك بالإطلاق في دفعه.
نعم لو شككنا في دخل شيء في المعاملة عرفاً ـ كاعتبار المالية في البيع مثلا ـ لم يمكن التمسّك بالإطلاق في دفع ما يشكّ في اعتباره ، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية عرفاً .
فالذي تلخّص من هذا : أنّ المعاملات مفاهيم استقرّ عليها الفهم العرفي ، ولم يتصرّف الشارع أي تصرّف ، وقد جرى في محاوراته على مقتضى ما يفهمونه ، فعند الشكّ في اعتبار أمر زائد على فهم العرف في تلك المعاملة نتمسّك باطلاق الكلام ونثبت بذلك عدم اعتباره ، إذ لو كان معتبراً للزم على الشارع حينما يتكلّم بلسان قومه ـ وهو في مقام البيان ـ أن يبيّنه ، وحيث لم يبيّنه كشفنا عدم اعتباره عنده ، كما هو غير معتبر عند العرف .
وهذا بخلاف العبادات ، فحيث إنّها ماهيات مخترعة من قبل الشارع المقدّس ، يرجع في أمرها إلى نفس مخترعها . فعند الشكّ في اعتبار جزء أو شرط فيها لا يمكننا التمسّك بالإطلاق ، لاحتمال مدخلية ذلك المشكوك فيه في الماهية .
وقد يقال : إنّ حديث التمسّك بالإطلاق في المعاملات إنّما يتمّ إذا كان إمضاء الشارع متوجّهاً نحو الأسباب ، وأمّا لو كان إمضاؤه متّجهاً نحو المسبّبات ـ التي هي عبارة عن نفس المبادلة بين المالين في البيع ـ فالتمسّك باطلاق إمضاء المسبّب لا يتمّ أصلا إذا حصل الشكّ في بعض الأسباب ، إذ لا ملازمة بين إمضاء المسبّب والسبب فقد يمضى أصل المبادلة بين المالين ولكنّه لا يمضى سبب خاص ، كالمبادلة بالصيغة الفارسية .
ونحن لو نظرنا إلى الأدلّة التي أثبتت الإمضاء الشرعي لوجدناها متّجهة نحو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المائدة 5 : 1 .
ــ[131]ــ
المسبّب خاصّة ، مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) وقوله (صلّى الله عليه وآله) : « النكاح سنّتي »(1) فإنّ معنى حلّية البيع عبارة عن حلّية المبادلة مقابل تحريم الربا ، ولا معنى لحلّية الصيغ التي هي الأسباب . وكذا قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإنّ معنى الوفاء الإنهاء والإتمام ، وهو يتعلّق بنفس المبادلة دون الصيغ ، فإنّها توجد وتنعدم ، وليست قابلة للإنهاء . وكذا قوله (صلّى الله عليه وآله) : « النكاح سنّتي » فإنّ سنّته نفس حصول الزوجية والعلقة بين الطرفين ، لا مجرد الصيغة .
وإذا كانت الأدلّة ناظرة إلى إمضاء المسبّب ، فالتمسّك بالإطلاق غير ممكن عند الشكّ في صحّة بعض الأسباب ، إذ لا ملازمة بين إمضاء المسبّب والسبب فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن في ناحية الأسباب لتحصيل الأثر ، وأمّا غير ذلك من الأسباب المشكوكة فيرجع فيها إلى أصالة عدم الانتقال .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) بأنّ المعاملات خارجة عن حريم الأسباب والمسبّبات ، وإنّما هي نظير الأفعال التوليدية وما يتولّد منها كالإحراق والإلقاء . وليس هاهنا وجودان ، أحدهما للسبب والآخر للمسبّب ليقال : إنّ إمضاء أحدهما لا يستلزم إمضاء الآخر ، بل ما يسمّى بالسبب والمسبّب في أبواب المعاملات أشبه شيء بالآلة وذي الآلة ، والوجود واحد . فالبيع باللفظ العربي قسم ، وبغير العربي قسم آخر . فإذا أحلّه الشارع وحكم بالصحّة فلا مانع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 14 : 153 / أبواب مقدّمات النكاح ب1 ح18 ، وفيه : النكاح من سنّتي . نعم ورد في الوسائل 20 : 107 / أبواب مقدّمة النكاح ب48 ح1 ، 3 : « من سنّتي النكاح » .
(2) أجود التقريرات 1 : 73 ـ 74 .
ــ[132]ــ
من التمسّك بالإطلاق بالإضافة إلى الآلات ، فيقال : الشارع أحلّ البيع مطلقاً بأي آلة كان .
والجواب عن ذلك ظاهر ، إذ لا فرق بين التعبير بالآلة وذي الآلة ، والسبب والمسبّب . والإشكال فيهما واحد ، فإنّ الشارع لو أمضى ذا الآلة فذلك لا يلازم إمضاء نفس الآلة . فالاختلاف بينهما ليس إلاّ في التعبير .
وأمّا ما أفاده (قدّس سرّه) من أنّه لا تعدّد في الوجود ، فما يسمّى بالسبب متّحد وجوداً مع ما يسمّى بالمسبّب ، فلا يمكننا المساعدة عليه بوجه ، فإنّ المسبّب في المعاملات من الموجودات الاعتبارية التي لا وجود لها في غير عالم الاعتبار والسبب من الألفاظ أو الأفعال ، وهي من الموجودات الحقيقية في الخارج ، فكيف يصحّ أن يقال : إنّهما متّحدان وجوداً ، وإمضاء أحدهما هو بعينه إمضاء الآخر .
والظاهر أنّ هذا الإشكال يندفع بما ذكرناه سابقاً(1) في معنى الإنشاء ، حيث قلنا : إنّه عبارة عن إبراز اعتبار نفساني بمبرز ما . فالمعتبر فيه شيئان : الاعتبار النفساني ، وإبرازه باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل . وعليه فالبيع وغيره من المعاملات ـ بالمعنى الأعم ـ اسم للمجموع ، ولا يطلق على أحدهما خاصّة . فمن أطلق اللفظ من دون أن يعتبر في نفسه ذلك المعنى ، كما لو كان في مقام تعداد الصيغ بلا اعتبار نفساني ، فقال : بعت ، لا يطلق على قوله البيع . وبالعكس أيضاً كذلك فلو اعتبر في نفسه ملكه هبة لزيد بلا تلفّظ أو إشارة أو ما شاكلهما ممّا يفيد الإبراز لا يكون هذا هبة .
وبناءً عليه يندفع الإشكال ، إذ ليس في البين أمران : سبب ومسبّب ، أو آلة وذو الآلة لنحتاج إلى تكلّف إثبات أنّ إمضاء أحدهما يستلزم إمضاء الآخر ، بل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص68 .
ــ[133]ــ
البيع ـ مثلا ـ شيء واحد مؤلّف من أمرين : الاعتبار ، وإبرازه . فإذا أمضاه الشارع باطلاقه فلا مانع من التمسّك باطلاق كلامه عند الشكّ في اعتبار شيء زائد على صدق المفهوم العرفي .
وبعبارة اُخرى : متى ما صدق مفهوم البيع عند العرف ثمّ شكّ في اعتبار شيء فيه على سبيل الجزء أو الشرط شرعاً ، لا مانع من التمسّك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره ، وبه يرتفع الشكّ في اعتباره .
وبهذا يندفع أيضاً ما يقال : إنّ المعاملات إذا كانت أسامي للمسبّبات فهي لا تّتصف بالصحّة والفساد ، بل تتّصف بالوجود أو العدم ، وذلك فإنّ غير القابل للاتّصاف بالصحّة والفساد هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي ، لأنّه إمّا موجود وإمّا معدوم . ومن الظاهر أنّ أسامي المعاملات لم تجعل للإمضاء الشرعي أو العقلائي ، بل وضعت بلحاظ كل من الاعتبار النفساني وإبرازه ، فإنّ الإمضاء يتعلّق بالمعاملة التي هي فعل من الأفعال الصادرة عن آحاد الناس ، وهي تتّصف بالصحّة والفساد . فكما يقال : الصيغة العربية الماضوية صحيحة وغير العربية فاسدة ، كذلك يقال : الاعتبار الصادر من البالغ صحيح والصادر من غيره فاسد ، لم يتعلّق به الإمضاء من الشارع .
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا يفرق في جواز التمسّك باطلاق دليل الإمضاء بين القول بوضع أسامي المعاملات للأعم ، أو لخصوص الصحيحة منها .
والسرّ في ذلك : هو أنّ الإمضاء الشرعي إنّما تعلّق بمطلق البيع ـ مثلا ـ العرفي أو بخصوص الصحيح عندهم ، دون ما هو الصحيح شرعاً، لأنّ الصحيح الشرعي لا يعقل أن يتعلّق به الإمضاء ، لوضوح أنّ الممضى لا يمضى . فلا يعقل أن يكون الإمضاء الشرعي مأخوذاً في موضوع دليل إمضاء المعاملات ، ليكون معنى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) أنّ الله أمضى وأحلّ البيع الذي أحلّه وأمضاه . فلو كانت الصحّة مأخوذة
ــ[134]ــ
في موضوع دليل الإمضاء فهي الصحّة عند العقلاء ، وأنّ أخذ الصحّة بمعنى الإمضاء العقلائي في المعاملات لا يمنع من التمسّك بالإطلاق .
وملخّص ما تقدّم : أنّ العبادات ـ على القول بوضعها للصحيح ـ لا يمكن التمسّك باطلاق أدلّتها لدفع احتمال دخل المشكوك فيه في المسمّى ، إذ معه لا يحرز صدق اللفظ على المورد . وأمّا المعاملات فيمكن التمسّك بالإطلاق فيها حتّى على القول بالوضع للصحيح ، لما عرفت من أنّها أسام للمجموع من الاعتبار النفساني ومبرزه ، وهذا الاعتبار المبرز خارجاً تارةً يكون مورداً لإمضاء العقلاء ، واُخرى لا يكون كذلك ، لخلل إمّا في نفس الاعتبار ، أو في مبرزه ، فإنّ العقلاء لا يمضون اعتبار المجنون أو الفضولي ، كما لا يمضون اللفظ الصادر بغير اختيار وشعور .
فإن قلنا : إنّ البيع اسم للصحيح فهو اسم للاعتبار المبرز في الخارج الذي أمضاه العقلاء ، فلو شككنا في اعتبار شيء زائد على ما أمضاه العقلاء كالعربية فنتمسّك بالإطلاق وننفي اعتبار المشكوك فيه .
نعم لو شككنا في اعتبار أمر في المسمّى عند العقلاء ، كما إذا شككنا في اعتبار المالية في البيع ـ كما هو ظاهر تعريف المصباح(1)ـ لم يجز التمسّك بالإطلاق ، لاحتمال دخلها في الصدق .
نعم لا مانع من التمسّك به على القول بالأعم ، لأجل إحراز صدق البيع عليه على الفرض . وأمّا احتمال اعتبار الإمضاء الشرعي في صحّة الصدق فهو فاسد كما عرفت .
هذا كلّه على ما سلكناه من أنّ المعاملات اسم للمجموع من المبرِز والمبرَز خارجاً ، وليست هناك سببية ولا مسبّبية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصباح المنير : 69 مادّة بيع .
ــ[135]ــ
أمّا لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إنّها من قبيل السبب والمسبّب ، فما ذكره القوم من عدم التلازم بين إمضاء السبب والمسبّب يتمّ لو كان هناك مسبّب واحد وله أسباب متعدّدة ، حيث يقال : إمضاء المسبّب الواحد لا يلازم إمضاء جميع الأسباب المتعدّدة ، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن لو كان ، وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر .
وأمّا لو كانت الأسباب والمسبّبات متعدّدة فلا يتمّ ذلك ، بلا فرق بين تفسير المسبّب بالاعتبار القائم بالنفس ، أو تفسيره بالوجود التنزيلي المتحصّل من وجود الصيغة واللفظ على مقتضى مسلكهم من أنّ الإنشاء إيجاد للمعنى باللفظ ، وأنّ البيع ما يحصل بعد التلفّظ بصيغة (بعتُ)، أو تفسيره بفعل العقلاء ، وأنّ إمضاء العقلاء مسبّب وسببه بيع البائع وفعله ، واحتمال إرادة الإمضاء الشرعي من المسبّب مقطوع العدم ، لأنّ الإمضاء الشرعي غير قابل لتعلّق الإمضاء به . فجميع ذلك لا يتمّ فيه حديث عدم التلازم بين إمضاء المسبّب وإمضاء سببه .
أمّا بناءً على أنّ المسبّب هو الاعتبار القائم بالنفس ، كما لو اعتبر زيد ملكية داره للمشتري فأبرزه بصيغة عربية ، وعمرو اعتبر ملكية كتابه للمشتري فأبرزه بالمعاطاة ، وبكر اعتبر ملكية بستانه فأبرزه بالصيغة العجمية ، فالاعتبارات متعدّدة ، لتغاير اعتبار زيد عن اعتبار عمرو وبكر . وكذا الحال في الشخص الواحد لو اعتبر الاُمور الثلاثة متفرّقاً ، وكل اعتبار ـ المعبّر عنه بالمسبّب ـ له مبرز يعبّر عنه بالسبب ، فإذا تعلّق الإمضاء بالمسبّب كشف ذلك عن إمضاء سببه لا محالة ، وإلاّ كان الإمضاء لغواً لا يترتّب عليه أثر .
وأمّا إذا اُريد بالمسبّب الوجود التنزيلي الحاصل بالتلفّظ بصيغة بعت ـ مثلا ـ فهو أوضح من السابق ، فإنّ زيداً لو قال : بعت الكتاب ، ثمّ قال : بعت الدار ، ثمّ قال : بعت البستان . فهناك صيغ وأسباب متعدّدة ، وبكل واحد من الصيغ
ــ[136]ــ
يتحقّق وجود تنزيلي للبيع على مسلكهم . فلكلّ صيغة وجود ، كما أنّ لكل منشأ وجوداً إنشائياً بوجود سببه ، وعليه كان إمضاء الوجود الإنشائي إمضاء لسببه أيضاً ، فإنّ الوجود الإنشائي لا ينفك عن وجود ما به يتحقّق الإنشاء ، فلا يعقل تعلّق الإمضاء بأحدهما دون الآخر . على أنّ ذلك لغو كما عرفت .
وأمّا إذا اُريد بالمسبّب إمضاء العقلاء فالأمر في غاية الوضوح ، وذلك لأنّ مقتضى انحلال إمضاء العقلاء أن يكون لبيع زيد داره إمضاء عقلائي ، ولبيع زيد كتابه إمضاء عقلائي ، وكذا سائر الاُمور ، فإنّ لكل منها إمضاءً عقلائياً ، وليس أحدها عين الآخر . فلكلّ سبب ـ وهو بيع البائع مثلا ـ مسبّب خاص .
وحينئذ نقول : إذا أمضى الشارع البيع وقال : أحلّ الله البيع ، فهو حكم انحلالي ، ينحل إلى كل واحد من الإمضاءات العقلائية ، ومعناه : أنّ كلّ واحد من الإمضاءات العقلائية ممضى عند الشارع . ومن الضروري أنّ الإمضاء العقلائي كان متعلّقاً بأفراد المعاملات على ما هي عليه من الاختلاف فيما به تنشأ المعاملة ، وعليه فامضاء المسبّب يكون إمضاء للسبب أيضاً ، ويمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار الأمر الزائد .
|