بحث الاشتراك 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5545


ــ[137]ــ

بحث الاشتراك

والكلام يقع فيه من جهتين :

الجهة الاُولى(1): وقع النزاع بين القوم في إمكان الاشتراك ، أو استحالته أو وجوبه .

فذهب بعضهم إلى وجوبه ، استناداً إلى تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني ، والضرورة تقتضي لزوم الاشتراك ، لئلاّ تبقى بعض المعاني بلا دلالة لفظ عليه .

وقد أجاب عن ذلك صاحب الكفاية (قدّس سرّه)(2) بأجوبة أربعة :

الأول : أنّ المعاني وإن لم تكن متناهية والألفاظ متناهية ، إلاّ أنّ وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية يستلزم أوضاعاً غير متناهية ، وهو محال .

الثاني : لو فرض إمكان ذلك فالغرض والفائدة من الوضع نفس الاستعمال وهو من البشر يقع متناهياً لمقدار تعلّق حاجته به ، أمّا وضع الألفاظ على المعاني غير المتناهية الزائدة على مقدار الاستعمال المتناهي فهو لغو صرف ، غير محتاج إليه  . فالوضع إذن لا يصحّ إلاّ في مقدار متناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ الجهة الثانية هي ما ذكر في ص140 تحت عنوان تذييل .

(2) كفاية الاُصول : 35 .

ــ[138]ــ

الثالث : أنّ الألفاظ وإن تناهت ، إلاّ أنّ المعاني الكلّية أيضاً متناهية ، وإن كانت بحسب خصوصياتها وأفرادها غير متناهية ، فلا مانع من جعل اللفظ بازاء معنى كلّي ، ثمّ نطلقه على أفراده . وهذا في غير أفراد الإنسان معلوم ، فإنّ أفراد الإنسان متمايزة بحسب الاسم واللفظ ، ولكل منها اسم مخصوص ، ولكن الحيوانات وغيرها من سائر الموجودات ليست كذلك . فيضع الواضع لفظ الشاة على الطبيعي من ذلك الحيوان الخاص ، ثمّ يطلقه على كل واحد من أفراده ، دون أن يكون للأفراد أسام خاصّة ، وهكذا بقيّة الحيوانات . وعليه فالمعاني الكلّية متناهية ، ولا مانع من جعل اللفظ لها .

الرابع : أنّه لا يلزم أن يكون الاستعمال في جميع المعاني على نحو الحقيقة ، بل يمكن أن يكون في جملة منها حقيقياً ، ويستعمل في غيرها على سبيل المجاز .

إذن من جميع ما تقدّم يعلم أنّ الاشتراك ليس بواجب .

وغير خفي أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من عدم وجوب الاشتراك أمر صحيح باعتبار عدم الحاجة إلى الوضع الزائد على مقدار الاستعمال ، نعم إنّ ما ادّعاه (قدّس سرّه) من تناهي الألفاظ والمعاني الكلّية فهو محل إشكال .

أمّا الألفاظ فهي كالمعاني غير متناهية ، والوجه فيه : أنّ الألفاظ كالأعداد فالعدد مضبوط موادّه من الواحد إلى العشرة ، وكذا الحروف الهجائية محدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين ، إلاّ أنّ كلا منهما يتركّب إلى عدد غير متناه . فاللفظ الواحد إذا رفع أوّله أو ضُمّ أو كسر، فهو لفظ مغاير للأول . وإذا اُضيف إلى كل واحد من ذلك حرف من الحروف الباقية صار مركّباً غير الأول وهكذا تصبح الألفاظ متعدّدة بهذه النسبة .

وبعبارة اُخرى : اختلاف الهيئات ، والتقديم والتأخير ، والحركات والسكنات ، والزيادة والنقصان ، يوجب تعدّد الألفاظ إلى عدد غير متناه ، ولا سيما

ــ[139]ــ

بملاحظة أنّ جميع اللغات من العربية وغيرها مؤلّفة من هذه الحروف ، وهي تختلف باختلاف الهيئات ، والتقديم والتأخير . إذن فالكلمات غير متناهية ، كالمعاني .

وأمّا المعاني الكلّية فإن اُريد منها المفاهيم العامّة ـ كمفهوم الشيء والممكن ونحوهما ممّا يصدق على أكثر الموجودات في العالم ـ فهي منحصرة .

وإن اُريد منها المعاني الكلّية التي هي غير المفاهيم العامّة ، فهي غير متناهية لأنّ كل معنى باعتبار خصوصياته ومقارناته المتصوّرة يمكن أن يبلغ ما لا نهاية له فكيف إذا لوحظت المعاني كلّها ، ويظهر ذلك بملاحظة ما ذكرناه في الألفاظ وفي الأعداد .

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الصحيح من الأجوبة التي ذكرها صاحب الكفاية (قدّس سرّه) هو الثاني ، وملخّصه : أنّ الغرض من الوضع هو الاستعمال ، وهو متناه ، والوضع لما زاد عن مقدار الحاجة والاستعمال لغو .

وقد يدّعى استحالة الاشتراك ، لمنافاته للغرض المترتّب على الوضع ، فإنّ الغرض منه تفهيم المقاصد للغير ، وجعل اللفظ لمعنى ثان يوجب إجمال المراد منه فينتفي الغرض من ذلك ، وهو محال صدوره من المولى الحكيم .

وأجاب عن هذا صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بأنّ الغرض قد يتعلّق بالإجمال  ، فيلتجأ إلى الاشتراك تحصيلا لهذا المعنى ، فهو ليس من نقض الغرض .

وغير خفي أنّ ما جاء به في الكفاية وإن كان صحيحاً ، ولكنّه يتمّ على رأي من لا يرى حقيقة الوضع التعهّد ، بل يرى جعل الملازمة ، أو جعل وجود اللفظ وجوداً للمعنى في عالم الاعتبار ، وغير ذلك ، فإنّ تعدّد الجعل في اللفظ الواحد في عالم الاعتبار ممكن ، لأنّه خفيف المؤونة .

أمّا بناءً على مسلكنا من أنّ حقيقة الوضع هو التعهّد فالاشتراك غير ممكن

ــ[140]ــ

لأنّ التعهّد ـ كما عرفت(1)ـ التزام الواضع على نفسه أنّه متى جاء باللفظ الخاص فلا يريد به إلاّ معنى مخصوصاً ، وهذا لا يتلائم مع تعهّده ثانياً أنّه متى جاء بذلك اللفظ الخاص فهو يريد منه معنى آخر غير الأول ، وليس معنى ذلك إلاّ النقض لما تعهّده أولا .

نعم يستطيع الواضع أن يلغي التزامه الأول ، ويتعهّد من جديد بأنّه متى جاء بذلك اللفظ الخاص فقد قصد منه أحد المعنيين المخصوصين ، فيكون قد تصوّر عنوان أحدهما ووضع اللفظ لواقع ذلك العنوان ، فيصير من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، ولابدّ حينئذ أن ينصب قرينة على مراده إذا أراد أحد المعنيين بخصوصه وهذا كما يمكن في الابتداء أن يضع بهذا الاُسلوب ، كذلك يمكن لو كان مسبوقاً بالوضع .

ولكنّه في الحقيقة ليس من الاشتراك المتنازع فيه ، إذ ليس هنا وضعان والتزامان ، بل وضع والتزام واحد ، ولا محذور فيه .

فالصحيح : أنّ الاشتراك غير ممكن .

ثم إن قلنا بإمكان الاشتراك ـ كما هو مذهب غيرنا ـ فكما يتأتّى في كلام المتحاورين ، كذلك يتأتّى في القرآن المجيد ، وحينئذ يؤتى بالقرينة لا لتعيين المراد أولا وبالذات ، بل لإفادة أمر آخر ، ومنه يستفاد إرادة أحد المعنيين من المشترك لئلاّ يلزم تطويل بلا طائل .

تذييل : نقل شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) عن بعض مؤرّخي المتأخّرين ـ  وهو جرجي زيدان ـ أنّ المنشأ لحصول الاشتراك في لغة العرب جمعُ اللغات ، فإنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص42 .

(2) أجود التقريرات 1 : 76 .

 
 

ــ[141]ــ

العرب كانت على طوائف ، وقد وضعت طائفة لفظاً خاصاً لمعنى مخصوص ووضعت الطائفة الثانية نفس اللفظ لمعنى آخر ، وجاءت الثالثة فوضعت عين اللفظ لمعنى ثالث ، ولمّا جمعت اللغة العربية من مجموع هذه الطوائف وجد بعض الألفاظ قد وضعت لمعان متعدّدة بأوضاع مستقلّة ، كما وجدت ألفاظ اُخرى متعدّدة قد حصلت بازاء معنى واحد ، فكان منها الترادف.

وغير خفي أنّ ما ذكره جرجي زيدان ممكن في نفسه ، ولكن الجزم به على نحو الموجبة الكلّية بلا موجب ، ولا سيّما بملاحظة حال الأعلام الشخصية ، فنجد الشخص الواحد يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعدّدين ، استناداً إلى المناسبة ، كما في أولاد الحسين (عليه السلام) فإنّ كل واحد منهم مسمّى بعلي ، والتمييز بينهم بالأكبر والأوسط والأصغر ، وهو لفظ مشترك وإذا كان حال أسامي الأعلام كذلك ، فمن الممكن أن تكون أسامي الأجناس كذلك .

وكيف كان ، فعلى مسلكنا ـ من امتناع الاشتراك من واضع واحد ، باعتبار أنّ الوضع عبارة عن التعهّد والالتزام ، وأنّ كل مستعمل واضع ، سواء أكان منشأ الاشتراك هو الوضع ابتداءً ، أم كان جمع اللغات ـ لا مناص من الالتزام بالاشتراك المعنوي ، أو بالحقيقة والمجاز .

استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد

اتّفق جماعة من المتأخّرين على عدم إمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد .

وليعلم أنّ محل النزاع هو فيما إذا استعمل لفظ في معنيين مستقلّين ، بأن يكون اللفظ مستعملا باستعمالين ، كل منهما مستقل في حدّ ذاته ، لا على أن يستعمل باستعمال واحد يراد به مجموع المعنيين بما هو كذلك ، لأنّه أمر ممكن ، وإن كان مجازاً

ــ[142]ــ

لعدم وضعه إلاّ لأحدهما .

وقد يستدلّ على الاستحالة ـ كما هو ظاهر كلام شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) وجماعة ـ بأنّ استعمال اللفظ باستعمالين متعدّدين في آن واحد يلزمه ملاحظة كل واحد من المعنيين بلحاظ استقلالي في آن واحد ، ولا ريب أنّ اللحاظين المستقلّين لا يمكن اجتماعهما في النفس في آن واحد .

وغير خفي أنّ وجه الاستحالة لو كان هذا المعنى فلا مانع من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في آن واحد ، لأنّ صقع النفس واسع ، يتحمّل لحاظين مستقلّين في آن واحد إذا كان متعلّقهما متعدّداً كما هو الفرض ، والدليل عليه اُمور :

منها : أنّا نحمل بعض المعاني على موضوعاتها ، فنقول : زيد إنسان ، مع أنّ حمل شيء على شيء يستلزم لحاظ كل من الموضوع والمحمول والنسبة في آن واحد . إذن جاز لحاظ كل من الموضوع والمحمول مستقلا في آن واحد .

ومنها : الإتيان بفعلين بجارحتين من جوارحنا في زمان واحد ، كما إذا شاهدنا شيئاً خارجياً بسبب العين ، وفي نفس الوقت حرّكنا يدنا أو رأسنا ، ومن المعلوم أنّهما فعلان اختياريان ، والأفعال الاختيارية تحتاج إلى الإرادة المسبوقة باللحاظ . إذن فالاتيان بعملين في آن واحد مستلزم للحاظ كل منهما بلحاظ استقلالي في آن واحد .

وكيف كان ، فاجتماع اللحاظين المستقلّين مع تعدّد المعنى والمتعلّق ممكن .

وقد ذكر صاحب الكفاية(2) وجهاً آخر للاستحالة ، وهو أنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى ، وهذا يقتضي فناء اللفظ في المعنى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 76 .

(2) كفاية الاُصول : 36 .

ــ[143]ــ

ولازمه لحاظ المعنى مستقلا ولحاظ اللفظ تبعاً له . فإن كان المستعمل فيه واحداً فالأمر واضح ، وإن كان متعدّداً فلازمه أن يكون اللفظ الواحد ملحوظاً بلحاظين آليين في آن واحد ، وهو محال .

وغير خفي أنّه يتوقّف على إثبات أنّ الاستعمال إيجاد للمعنى باللفظ ، وأنّ وجود اللفظ في نفسه وجود تنزيلي للمعنى ، وهذا يبتني على أن تكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلا ، وقد عرفت فساده .

وأمّا بناءً على أنّ حقيقة الوضع هو التعهّد والالتزام ، فلا مانع من ذلك ، لأنّ الاستعمال عبارة عن فعلية ذلك التعهّد ، ولا محذور في كون شيء واحد علامة على إرادة المعنى الأول وإرادة المعنى الثاني ، بعد أن كان اللفظ علامة على إرادة المتكلّم قصد تفهيم معنى خاص .

توضيح ذلك : أنّا إذا بنينا على أنّ اللفظ علامة لقصد تفهيم المخاطب معنى خاصاً ، فهو ملحوظ في مرحلة الاستعمال بنفسه ، فقد يجعل علامة لقصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه ، وقد يجعل علامة لقصد تفهيم أحد المعنيين لا بعينه ، وثالثة يجعل علامة لقصد تفهيم المجموع بأن يلاحظ المجموع شيئاً واحداً فيقصد تفهيمه باللفظ ورابعة يلاحظ كل من المعنيين مستقلا على نحو العموم الاستغراقي ، ويجعل اللفظ علامة لقصد تفهيمهما . وفي جميع ذلك لا يحتاج اللفظ أكثر من لحاظ واحد .

إذن فاستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ممكن .

إذا عرفت صحّة الاستعمال في أكثر من معنى واحد ، فالبحث يقع عن موافقته للظهور وعدمه ، ومعنى ذلك : أنّنا لو رأينا مشتركاً لفظياً غير مصحوب بالقرينة التي تدلّ على إرادة بعض المعاني ، فهل نحمله على إرادة الجميع ، أو يحتاج حمله عليه إلى دليل .

الظاهر أنّ حمله على الجميع خلاف الظهور ، باعتبار أنّنا صحّحنا الاشتراك

ــ[144]ــ

برفع اليد عن التعهّد الأول والالتزام بتعهّد آخر ، وهو إرادة أحد المعنيين أو المعاني فيكون معنى اللفظ أحد تلك المعاني لا جميعها . فإذا ورد لفظ مشترك ولم تقم قرينة على إرادة جميع معانيه لا يمكن حمله على ذلك ، لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لأحدهما لا للجميع .

والحاصل : أنّ حمل المشترك على إرادة جميع المعاني خلاف التعهّد والالتزام فلا يصار إليه إلاّ بدليل . فاحتمال إرادة كلا المعنيين مدفوع بظهور اللفظ في خلافه  .

نعم إذا علمنا بإرادة أكثر من المعنى الواحد ، وشككنا في الاستعمال أنّه على نحو المجموع أو الجميع ، بمعنى أنّنا علمنا إرادة المعنيين من اللفظ وشككنا في كيفية الإرادة وهل أرادهما معاً ، أو أراد كل واحد مستقلا ، فاللفظ يصبح مجملا ، ولا يصحّ حمله على أحدهما ، لأنّ إرادة أكثر من معنى واحد خلاف التعهّد والظهور ، بلا فرق بين إرادة الجميع أو المجموع ، ولابدّ من الرجوع إلى الاُصول العملية .

فلو كان لأحد عبدان ، كل منهما مسمّى بغانم ، وأراد بيعهما فقال للمشتري : بعتك غانماً بدرهمين ، ووقع الخلاف بين البائع والمشتري في استعمال هذه الكلمة وأنّه هل استعملها على نحو المجموع بهذا المقدار ، أو استعملها في كل منهما مستقلا
فكأنّه قال : بعتك كلا منهما بدرهمين ، ويكون الثمن أربعة دراهم ، فيرجع إلى أصالة عدم اشتغال ذمّة المشتري بأكثر من درهمين ، فلابدّ للبائع المدّعي لاشتغال ذمّة المشتري بأكثر منهما من الإثبات .

وبما ذكرناه يظهر الحال في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، وأنّه أمر ممكن في نفسه ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه إلاّ بدليل .

فإن قلت : كيف ذلك وقد ذكروا أنّ إرادة المعنى المجازي لابدّ فيها من القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي المعاندة له .

قلت : إنّ هذا إنّما هو فيما اُريد المعنى المجازي فقط ، وإلاّ فلابدّ من نصب قرينة

ــ[145]ــ

على إرادة المعنيين على نحو إرادة العموم المجموعي ، أو الاستغراقي .

وإن شئت قلت : إنّ التعهّد والالتزام الوضعي إنّما كان بأن يراد من اللفظ خصوص المعنى الحقيقي ، فلابدّ عند إرادة المعنى المجازي معه على نحو إرادة المجموع أو الجميع من نصب قرينة صارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي ، كما هو الحال عند إرادة المعنى المجازي بخصوصه .

ولعلّ إلى هذا المعنى يشير صاحب المعالم (قدّس سرّه) في كلامه ، من أنّ المعاني مقيّدة بالوحدة(1)، ومقصوده : أنّ التعهّد في الألفاظ المشتركة إنّما هو على إرادة تفهيم أحد المعنيين أو المعاني . ويبعد كثيراً أن يريد بذلك أنّ معنى الذهب ـ مثلا ـ هو الذهب مع الوحدة . هذا كلّه في المفرد .
ـــــــــــــــــ

(1) معالم الدين : 39 ـ 40 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net