وجوب الغسل سبع مرّات من ولوغ الخنزير 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6509


ــ[47]ــ

   [ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات (1) وكذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك . وأوضح منهما إشكالاً ما إذا أصاب الكلب الاناء بغير لسانه كيده ورجله وغيرهما من أعضاء جسده ، وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه . نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدِّم نقلها (1) «إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء ...» وهو صريح في التسوية ، للقطع بأن وقوع الكلب في الاناء بتمام جسده لا خصوصية له ، ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الاناء الذي يترتب عليه الحكم بالغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، إلاّ أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ولا سيما في المقام ، لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ .

   (1) لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث قال : «وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات» (2) .

   وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه (عليه السلام) في صدر الصحيحة قد اكتفى في تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث قال : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما  أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله» ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الاناء فان إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الاناء . ويؤيد ذلك باعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها .

   ويدفعه : أن الوجوه الاستحسانية والاستبعادات العقلية غير صالحة للركون إليها في الأحكام الشرعية التعبّدية ، لأنه من المحتمل أن تكون للاناء الذي شرب منه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 43 .

(2) الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .

ــ[48]ــ

في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية (1) ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه (2) .

ــــــــــــــــــــــــــ

الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه وشدّد الأمر فيه ، بل الأمر كذلك واقعاً لأن الاناء معدّ للأكل والشرب فيه . وأما المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله .

   وعلى الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرّات ، وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدّد إلاّ إذا غسل بالماء القليل، لاختصاص الموثقة به، وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها ، وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره ، وذلك لاطلاق الصحيحة المتقدِّمة فلاحظ .

   (1) لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «... إغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات» (1) .

   (2) لعدم الدليل عليه ، فان الصحيحة المتقدِّمة غير مقيدة بالتعفير . وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلاً عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه (2) وفيه : أن الخنزير ليس من الكلب في شيء فلو اُطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهو إطلاق مجازي بلا ريب ، ولا يمكن معه إسراء حكم الكلب إليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net