ــ[226]ــ
التعبّدي والتوصّلي
إنّ للتوصّلي وما يقابله معاني أربعة :
المعنى الأول : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي لا يشترط في سقوطه قصد القربة ، ولذا سمّي توصّلياً ، لأنّ المقصود منه التوصّل به إلى الواجب بأي داع كان وإن كان قصد القربة دخيلا في ترتّب استحقاق الثواب عليه . ويقابله التعبّدي ، وهو الذي يشترط في سقوطه عن ذمّة المكلّف قصد القربة .
المعنى الثاني : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي يسقط بالإتيان به خارجاً ، سواء جاء به نفس المكلّف أم شخص آخر . فلو قام به غير المكلّف تبرّعاً أو استنابة سقط عن المكلّف ، لأنّ المقصود منه إيجاد الواجب خارجاً ، من غير لحاظ اشتراط قيام نفس المكلّف به .
ولا يقابله اصطلاح خاص ـ كما في القسم الأول ـ بل يقال التوصّلي وغير التوصّلي . والثاني هو الواجب الذي لا يسقط باتيان غير المكلّف به ، بل لابدّ من إتيان العمل من نفس المكلّف ، وذلك كوجوب ردّ السلام على من سلّم على واحد معيّن دون جماعة ، فإنّه لا يسقط برد غير المسلّم عليه .
المعنى الثالث : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي لا يشترط في فاعله الالتفات والاختيار إلى ما يعمله ، بل لو صدر عنه غفلة أو نسياناً وبلا قصد كان ساقطاً عنه أيضاً . ويقابله الواجب الذي يشترط في فاعله الالتفات والاختيار إلى
ــ[227]ــ
ما يعمله ، فلو صدر عنه غفلة أو نسياناً لما سقط عنه .
|