الواجب التعبّدي والتوصّلي \ معاني التوصّلي والتعبّدي 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4215


ــ[226]ــ

التعبّدي والتوصّلي

إنّ للتوصّلي وما يقابله معاني أربعة :

المعنى الأول : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي لا يشترط في سقوطه قصد القربة ، ولذا سمّي توصّلياً ، لأنّ المقصود منه التوصّل به إلى الواجب بأي داع كان وإن كان قصد القربة دخيلا في ترتّب استحقاق الثواب عليه . ويقابله التعبّدي  ، وهو الذي يشترط في سقوطه عن ذمّة المكلّف قصد القربة .

المعنى الثاني : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي يسقط بالإتيان به خارجاً  ، سواء جاء به نفس المكلّف أم شخص آخر . فلو قام به غير المكلّف تبرّعاً أو استنابة سقط عن المكلّف ، لأنّ المقصود منه إيجاد الواجب خارجاً ، من غير لحاظ اشتراط قيام نفس المكلّف به .

ولا يقابله اصطلاح خاص ـ كما في القسم الأول ـ بل يقال التوصّلي وغير التوصّلي . والثاني هو الواجب الذي لا يسقط باتيان غير المكلّف به ، بل لابدّ من إتيان العمل من نفس المكلّف ، وذلك كوجوب ردّ السلام على من سلّم على واحد معيّن دون جماعة ، فإنّه لا يسقط برد غير المسلّم عليه .

المعنى الثالث : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي لا يشترط في فاعله الالتفات والاختيار إلى ما يعمله ، بل لو صدر عنه غفلة أو نسياناً وبلا قصد كان ساقطاً عنه أيضاً . ويقابله الواجب الذي يشترط في فاعله الالتفات والاختيار إلى

ــ[227]ــ

ما يعمله ، فلو صدر عنه غفلة أو نسياناً لما سقط عنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net