المسألة الثالثة : ما لو شكّ في سقوط واجب جيء به في ضمن فرد محرّم وهو على قسمين : قسم يكون المأتي به من الواجب مصداقاً حقيقياً للمحرّم كغسل الثوب بالماء المغصوب . وقسم لا يكون كذلك ، بل هو ملازم للحرام كالصلاة في الدار المغصوبة ، بناءً على جواز الاجتماع ، لتعدّد المتعلّق في كل من الأمر والنهي .
أمّا القسم الأول : فالحكم فيه عدم السقوط ، لأنّه ليس بفرد للواجب ، بل أجنبي عنه ، لكونه فرداً للحرام ، فلو جاء به المكلّف لم تسقط ذمّته . وهذا المعنى يتم حتّى على قول من لا يعتبر الحسن الفاعلي في الواجب ـ كما هو الصحيح ـ فإنّ الحسن الفعلي منتف هنا ، والحرام ـ كما عرفت ـ لا يكون مصداقاً للواجب .
وأمّا القسم الثاني : فالحكم فيه هو السقوط ، لأنّه ليس بمصداق للحرام وإن لازمه ، نعم لو قلنا باعتبار الحسن الفاعلي في الواجب كان ما أتى به غير مسقط عن الواجب ، لعدم صدوره منه حسناً .
|