إمكان أخذ داعي الأمر في المتعلّق(1)
قد يعلم من الخارج أنّ الواجب الذي أمر المولى به لا يسقط إلاّ مع قصد امتثال الأمر ، أو داعي المحبوبية ، أو داعي كون الباري أهلا للعبادة ، وما شاكل ذلك من أنحاء الإطاعة ، بحيث لو خلا الفعل عن واحد من هذه الدواعي المذكورة لما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا شروع في البحث عن المقام الأوّل الذي اُشير إليه في ص227 .
ــ[235]ــ
أوجب فراغ الذمّة . ومن هذا القبيل الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحجّ ، ولا اختصاص لهذا بالواجبات التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية ، بل هو موجود في سائر الشرائع والأديان الاُخر ، حيث إنّ لهم أفعالا لابدّ من إضافتها إلى مواليهم .
وقد يعلم من الخارج أيضاً أنّ الواجب المأمور به لا يفتقر في مرحلة سقوطه إلى واحد من الدواعي المذكورة ، بل يكفي في ذلك مجرّد الإتيان به خارجاً . ومن هذا النحو نفقة الزوجة ، وردّ السلام ، ووفاء الدَين .
إنّما البحث في مورد التردّد في الواجب المأمور به بينهما ، فلا يعلم أنّه من الأول ليفتقر إلى قصد امتثال الأمر مثلا ، أو من الثاني فلا يفتقر إليه . ومع هذا التردّد والشكّ هل هناك أصل لفظي من إطلاق وغيره يرجع إليه في تعيين أحدهما ؟ وعلى تقدير العدم فما هو الأصل العملي ؟ وعلى هذا فالبحث يقع في مقامين :
|