استحباب غسل ظروف الخمر سبع مرّات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6131


   [ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً (3) والأقوى كونها

 ـــــــــــــــــــــــ

   (3) لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «عن الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب»(3) وموثقته الاُخرى عنه (عليه السلام) «... في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

(2) الخلاف 1 : 186 المسألة 143 .

(3) الوسائل 25 : 368 / أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 .

ــ[49]ــ

كسائر الظروف ((1)) في كفاية الثلاث (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات ...» (2) لأن مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل في ظروف الخمر ثلاث مرات واستحباب غسلها سبعاً ، والجمع بينهما بذلك هو الذي يقتضيه الفهم العرفي في أمثال المقام ، وأما الأخذ بالأكثر بأن يؤخذ بالثـلاثة التي دلّت عليها إحداهما وتضـاف عليها الأربعـة التي تضمنتها رواية السبع لتكون النتيجة وجوب الغسل في ظروف الخمر سبع مرات ، فلا  يراه العرف جمعاً بين الدليلين .

   (1) ما أفاده (قدس سره) من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسة مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن وجوب الغسل ثلاث مرات في سائر الأواني المتنجسة إنما يختص بغسلها في الماء القليل ، وأما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الاشارة إلى أنه لا يعتبر فيه التعدّد بل يكفي غسلها فيه مرّة واحدة كما يأتى تفصيله عن قريب ، وذلك لمكان الاطلاقات الواردة في غسل الاناء المقتضية لكفاية الغسل مرّة واحدة ، وإنما رفعنا عنها اليد بتقييدها ثلاث مرات لموثقة عمار المتقدِّمة وهي خاصة بالماء القليل ، فالاطلاقات المقتضية لكفاية المرّة الواحدة في الماء العاصم بحالها . وهذا بخلاف الظروف المتنجِّسة بالخمر لأن مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً بلا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم ، كما أن بذلك نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية مطلق الغسل في الأواني المتنجِّسة بالخمر ومنها صدر الموثقة حيث قال : «سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس» بناء على أنها في مقام البيان من هذه الجهة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر .

(2) الوسائل 3 : 494 / أبواب النجاسات ب 51 ح 1 ، 25 : 368 / أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 1 ، هذا ولكن في الكافي 6 : 427 / 1 «أو ماء أو كامخ» .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net