وقد وقع النزاع بين الأعلام في إجزاء كل من الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي ، وقد حرّر الكلام في هاتين المسألتين بمسائل أربع ، نعرضها كما يلي :
المسألة الاُولى : في إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي لو ارتفع العذر أثناء الوقت .
المسألة الثانية : في إجزائه عن الأمر الواقعي لو ارتفع العذر خارج الوقت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 83 .
ــ[276]ــ
المسألة الثالثة : في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الواقعي إذا انكشف الخلاف بالعلم الوجداني .
المسألة الرابعة : في إجزائه عن الأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف بالأمارة الشرعية المعتبرة .
|