الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمة .
لقد ذكروا للمقدّمة تقسيمات متعدّدة :
اُولاها : تقسيمها باعتبار دخولها في المأمور به وعدمه إلى أقسام ثلاثة :
القسم الأول : المقدّمة الداخلية . ويراد بها المقدّمة التي تكون دخيلة في الواجب قيداً وتقيّداً ، كما في أجزاء المأمور به ، مثل القراءة بالنسبة للصلاة ، فإنّها ملحوظة في الواجب ذاتاً ، كما أنّ تقيّد الواجب بها ملحوظ أيضاً .
القسم الثاني : المقدّمة الخارجية بالمعنى الأخص . وهي التي لا تكون دخيلة قيداً ولا تقيّداً ، وإنّما يتوقّف وجود الواجب عليها ، كالمقدّمات العقلية ، مثل الكون في مسجد الكوفة ، المتوقّف على طي المسافة .
القسم الثالث : المقدّمة الخارجية بالمعنى الأعم . وهي التي لا تكون دخيلة في الواجب على نحو القيدية ، وإن كان دخيلة فيه على نحو التقيّد ، كما في شرائط المأمور به ، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة ، فإنّه غير دخيل في الواجب قيداً ، وإنّما هو دخيل فيه تقيّداً .
والاُولى من هذه المقدّمات خارجة عن محل النزاع ، والثانية داخلة فيه قطعاً ، واختلفوا في الثالثة . والظاهر أنّها داخلة فيه .
أمّا خروج الاُولى فقد وقع الكلام فيه من جهتين :
اُولاهما : في صلاحية وقوع الجزء مقدّمة للكل وعدمه .
والثانية : في وجود المقتضي للوجوب الغيري للأجزاء على تقدير ثبوت
ــ[311]ــ
المقدّمية لها ، أو وجود المانع عنه .
|