منها : الإجازة والرضا في العقد الفضولي في البيع والإجارة وغيرهما من العقود ، فإنّهما من قبيل القيود المتأخّرة . بيان ذلك : أنّ العقد الفضولي حينما يتحقّق لا تكون أدلّة حلّية البيع ، ولا أدلّة الوفاء بالعقد شاملة له ، لأنّ العقد لم يكن منتسباً إلى المالك على الفرض ، ولا معنى لحلّيته ونفوذه لغير المالك . لكنّه بعدما تعلّقت به الإجازة يصحّ انتسابه إلى المالك من حين وقوعه ، إذ المفروض أنّ الرضا قد تعلّق به من حين صدوره ، فإنّه من الاُمور التعليقية ، فيمكن أن يتعلّق الرضا الفعلي بأمر سابق ، كما يمكن أن يتعلّق بأمر مقارن .
وحيث فرض أنّ المنشأ بالعقد الملكية حين صدوره ، وقد رضي به المالك والشارع قد أمضى ما رضيه بمقتضى أدلّة حلّية البيع ووجوب الوفاء بالعقد فيحكم بالملكية من حين صدور العقد للمشتري . فالقول بالكشف ، والالتزام بتأخّر الشرط ـ وهو رضا المالك ـ عن المشروط ـ وهو الملكية ـ تقتضيه أدلّة نفوذ البيع وحلّيته ، وكذلك الحال في سائر القيود .
ومنها : الأمر بالمركّب الذي لا تحصل أجزاؤه بالدفعة الواحدة ، بل بالتدريج ، فإنّ فعلية الوجوب فيها مشروطة بكون المكلّف واجداً لشرائط التكليف إلى آخر العمل ، فلو انكشف عدم القدرة على الجزء الأخير مثلا ظهر عدم التكليف من البداية . وهذا من الشرط المتأخّر .
فظهر من جميع ما تقدّم : إمكان الشرط المتأخّر في الحكم وفي المأمور به من دون أن يستلزم ذلك أي محذور عقلي ، نعم في مقام الإثبات لابدّ من إقامة الدليل عليه ، وإلاّ فمجرّد الإمكان لا يكفي في الحكم بالوقوع .
|