ــ[388]ــ
تبعية وجوب المقدّمة لوجوب ذيها
لا إشكال في متابعة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط بعد البناء على ثبوت الملازمة بينهما ، فلو كان الواجب النفسي مطلقاً كان وجوب مقدّمته مطلقاً ، ولو كان مشروطاً بشيء كان وجوب مقدّمته مشروطاً بذلك .
ولكن صاحب المعالم (رحمه الله)(1) اعتبر في وجوب المقدّمة العزم والإرادة على إتيان ذيها ، فمع انتفاء الإرادة والعزم على إتيانه لا تجب المقدّمة .
ولا يخفى مخالفته لما قرّر من لزوم المتابعة في الإطلاق والاشتراط ، إذ لو فرضنا عدم العزم على الإتيان بذي المقدّمة فالمقدّمة لا تجب على الفرض ، وحينئذ لا يخلو حال ذي المقدّمة إمّا أن يبقى على وجوبه ، أو يسقط عنه .
وعلى الأول : يلزم التفكيك بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، وهو خلاف ما فرض من ثبوت الملازمة بينهما ، لأنّ نتيجة ذلك فعلية وجوب ذي المقدّمة وعدم فعلية وجوب المقدّمة ، وهو باطل ، لاستحالة التفكيك في الاُمور العقلية .
وعلى الثاني : يلزم أن يكون وجوب الشيء تابعاً لإرادة العبد ، ودائراً مدار اختياره وعزمه ، وهو محال ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معالم الدين : 71 .
ــ[389]ــ
وقد وقع النزاع فيما هو الواجب من المقدّمة ، وهل هو حصّة خاصّة منها ، أو مطلق المقدّمة ؟
|