ــ[517]ــ
التعليقة(7) ـــــــ ص 319
تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري
روى هذا الحديث: "كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله {يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين}. رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، والمفسرين، والفقهاء بهذا النص، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول: الجزء 6 ص 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين: 1 ـ حذف كلمة: "ابن مسعود" من سند الحديث - وقد ذكره معظمهم - لأنه كان يقول بجواز المتعة، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه. 2 ـ حذف كلمة "إلى أجل" من آخر الرواية، لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما فهمها الشرّاح وفسّروها، لأن الترخيص في النكاح - في هذا المورد - لا بد وأن يكون ترخيصاً لنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة وإن كان المقصود من: "ليس معنا نساء" أي نساؤنا وزوجاتنا، لا مطلق النساء، وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر: "ليس لنا نساء".
ــ[518]ــ
ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات أخرى تفيد تحريمها. ومع أن ذلك لا يتم لهم لأسباب مرَّت عليك - عند مناقشة تلك الروايات في آية المتعة - فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيّرتها عما كانت عليه من الصحة. ألا قاتل الله التحريف، وأهواء المحرفين !. ومن المحدثين، والمفسرين، والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة، هم: ( أ ) البيهقي: في سننه الجزء 7 الصفحة 200 طبعة حيدر آباد. (ب) السيوطي: في تفسيره الجزء 2 الصفحة 207 طبعة الميمنية بمصر. (ج) الزيلعي: في نصب الراية الجزء 3 الصفحة 180 طبعة دار التأليف بمصر. (د) ابن تيمية: في المنتقى الجزء 2 الصفحة 517 طبعة الحجازي بمصر. (هـ) ابن القيم: في زاد المعاد الجزء 4 الصفحة 8 طبعة محمدعلي صبيح مصر. (و) القنوجي: في الروضة الندية الجزء 2 الصفحة 16 طبعة المنيرية مصر. (ز) محمد بن سليمان: في جمع الفوائد الجزء 1 الصفحة 589 طبعة دار التأليف بمصر. ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي: (ح) مسند أحمد : الجزء 1 الصفحة 420 طبعه مصر 1313. (ط) تفسيرالقرطبي: الجزء 5 الصفحة 130 طبعة بمصر1356. (ي) تفسير ابن كثير: الجزء 2 الصحفة 87 طبعة مصر على البابي.
ــ[519]ــ
(ك) أحكام القرآن: الجزء 2 الصحفة 184 طبعة مصر 1347. (ل) الاعتبار للحازمي: الجزء 3 الصحفة 176 طبعة حيدر آباد. وهناك مصادر أخرى كصحيح أبي حاتم البستي وغير ذلك من أمهات المصادر.
***
ــ[520]ــ
التعليقة (8) ـــــــ ص 330
رأي محمد عبده في الطلاق الثلاث
فإنه بعدما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، قال: "وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها، فان أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها، ولا يبالي بها، لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله". تفسير المنار. الجزء 1 ص 386. وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة، وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ، فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) !.
***
|