المقصد الرابع : مكان المصلّي 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8093


المقصد الرابع

مكان المصلي

( مسألة 536 ) : لاتجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون احد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، والجاهل به على الاظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والاظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الاظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .

( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف .

ــ[142]ــ

( مسألة 538 ) : لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الارض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.

( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال .

( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة .

( مسألة 541 ) : المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لاذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لاذن .

( مسألة 542 ): تعلم الاذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الابواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لاهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول

ــ[143]ــ

فيها ، والحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه ، وموضع الجلوس ، ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل .

( مسألة 543 ) : الحمامات المفتوحة ، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلا بالاذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلا بإذن المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها .

( مسألة 544 ) : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الاذن من المالك ، إذا لم يكن المالك لها صغيرا ، أو مجنونا أو علم كراهته ، وكذلك الاراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الاذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة المالك فالاحوط الاجتناب عنها .

( مسألة 545 ) : الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن كان الاحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .

( مسألة 546 ) : لايجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الادب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الادب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .

ــ[144]ــ

( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالاب ، والام ، والاخ ، والعم ، والخال ، والعمة، والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.

( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لايتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .

( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ماتقدم من الطهارة - أن يكون من الارض ، أو نباتها ، أو القرطاس، والافضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن - كالذهب، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها .

( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الاظهر

ــ[145]ــ

في مثله الجواز ومثله عقاقير الادوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .

( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا .

( مسألة 552 ): الاظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير، أو القطن ، أو الكتان .

( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .

( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .

( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الاحوط ، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا .

ــ[146]ــ

( مسألة 556 ) : إذا كان الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثباه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤميا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد .

( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .

( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالاحوط إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، ومع ذلك فالاحوط إعادة الصلاة .

( مسألة 559 ): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والارجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والاحوط استحبابا تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .

( مسألة 560 ) : الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة

ــ[147]ــ

الشريفة اختيار وإن كان الاحوط تركه ، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .

( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والاقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .

( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الائمة ( ع ) بل قيل : انها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( ع ) بمائتي ألف صلاة .

( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .

( مسألة 564 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .

( مسألة 565 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .

ــ[148]ــ

( مسألة 566 ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر، ومعاطن الابل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والارض السبخة وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر ، وبين قبرين . وإذا كان في الاخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع ، فلا كراهة ، وأن يكون قدامه انسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net