الفصل الحادي عشر : القنوت \ الفصل الثاني عشر : التعقيب 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6141


الفصل الحادي عشر

في القنوت :

وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع، والاحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الاولى ، وبعده في الثانية، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى، وأربعة في الثانية ، وإلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي إن

ــ[183]ــ

شاء الله تعالى ، وإلا في الوتر ففيها قنوتان ، قبل الركوع ، وبعده على إشكال في الثاني ، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبوالحسن موسى ( ع ) وهو : " هذا مقام من حسناته نعمة منك ، وشكره ضعيف وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل - صلى الله عليه وآله - " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون " طال والله هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر ، وأنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ، ولا نفعا ، ولا موتا ، ولا حياة ، ولا نشورا " كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو : " لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السموات السبع ، ورب الارضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين " ، وأن يستغفر لاربعين مؤمنا أمواتا ، وأحياءا ، وأن يقول سبعين مرة: " استغفر الله ربي وأتوب إليه " ثم يقول : " استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ذو الجلال والاكرام ، لجميع ظلمي وجرمي ، واسرافي على نفسي وأتوب إليه " ، سبع مرات ، وسبع مرات " هذا مقام العائذ بك من النار " ثم يقول : " رب أسأت ، وظلمت نفسي ، وبئس ما صنعت ، وهذي يدي جزاء بما كسبت ، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت ، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى ، لك العتبى لا أعود " ثم يقول : " العفو " ثلاثمائة مرة ويقول : " رب اغفر لي ، وارحمني ، وتب علي ، انك انت التواب الرحيم " .

( مسألة 664 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا ، أومرة ، والاولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام .

( مسألة 665 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال

ــ[184]ــ

التكبير ، ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الارض، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع ، إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه .

( مسألة 666 ) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد ، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته .

( مسألة 667 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والاحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

( مسألة 668 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .

 

الفصل الثاني عشر

في التعقيب :

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء ( ع ) وهو التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له .

ــ[185]ــ

 

الفصل الثالث عشر

في صلاة الجمعة . وفي فروعها :

الاول : صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الاولى منهما يقوم الامام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .

الثاني : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة : العربية ، ولا تعتبر في الزائد عليه ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالاحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله .

الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى : أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور :

1 - دخول الوقت، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله .

2 - إجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام ، وإن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الامام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم .

ــ[186]ــ

3 - وجود الامام الجامع لشرائط الامامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة - .

الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :

1 - الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الامام في الركوع الاول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الامام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى .

2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الاخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لاتمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.

3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولابد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، كما لابد أن يكون الخطيب هو الامام .

السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الاحوط ، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الاظهر .

السابع : يعتبر في وجوب الحضور أمور :

1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .

2 - الحرية ، فلا يجب على العبيد .

ــ[187]ــ

3 - الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الاتمام كالقاصد لاقامة عشرة أيام .

4 - السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والاعمى .

5 - عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .

6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار ، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيا .

الثامن : الاحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط .

التاسع : لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة ، والاحوط الاصغاء إليها لمن يفهم معناها .

العاشر: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ولكن الاظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة.

الحادي عشر : من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاة الظهر فالاظهر صحة صلاته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net