الفصل الثاني : المفطرات \ مكروهات الصوم 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15054


الفصل الثاني

المفطرات

وهي أمور :

( الاول ، والثاني ) : الاكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .

( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الاحوط وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبوبلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .

( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الائمة عليهم السلام ، بل الاحوط الحاق الانبياء والاوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي ،

ــ[264]ــ

وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .

( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد ادخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون.

( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والاظهر عدم الالحاق .

( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فان كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الاحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .

( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الاحوط، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والاحوط إلحاق الدخان بالغبار.

( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والاظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلايقدح فيه ذلك.

ــ[265]ــ

( مسألة 985 ) : الاقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا ، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه ، وإن تضيق وقته .

( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر .

( مسألة 987 ) : إذا اجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والاحوط ، استحبابا قضاؤه ، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .

( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان أحوط استحبابا ، والاقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا .

( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لايتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وان تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، على الاحوط .

( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب ، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالاحوط القضاء.

( مسألة 991 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .

ــ[266]ــ

( مسألة 992 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، على الاحوط ، فاذا تركت إحداهما بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الاحوط .

( مسألة 993 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل ، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الاولى صح صومه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الاقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالاحوط - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الاولين اذا لم يكن معتاد الانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة فالاظهر وجوب القضاء في مطلقا والاحوط الاولى الكفارة أيضا في الثالث .

( مسألة 994 ) : يجوز النوم الاول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والاحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالاولى تركه مطلقا .

( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .

( مسألة 996 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الاول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول .

( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .

( مسألة 998 ) : الاقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ،

ــ[267]ــ

فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .

( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما اذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .

( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولابأس بالجامد ، كما لابأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف، وأما إدخال الدواء بالابرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن .

( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الاحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .

( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان إجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا . العاشر : تعمد القئ وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا إختيار .

( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة ، على الاحوط .

ــ[268]ــ

( مسألة 1002 ) : اذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القئ وإن نهارا ، وإلا فلا يبطل صومه على الاظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به .

( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى - عمدا - فمبطل ، وإن قل ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا بأس بمضع العلك وان وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والاحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .

( مسألة 1004 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام اذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الائمة ( ع ) ومدائحهم . وفي الخبر : " إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغضبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى " الحديث طويل .

ــ[269]ــ

 

تتميم

المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ، نعم اذا وقعت على غير وجه العمد ، كما إذا اعتقد ان المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين انه ماء ، أو اخبر عن الله ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر ، او دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره .

( مسألة 1005 ) : اذا أفطر مكرها بطل صومه ، وكذا اذا كان لتقية ، سواء كانت التقية في ترك الصوم ، كما إذا افطر في عيدهم تقية ، ام كانت في أداء الصوم ، كالافطار قبل الغروب ، والارتماس في نهار الصوم فانه يجب الافطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء .

( مسألة 1006 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الامساك في بقية النهار ، اذا كان في شهر رمضان على الاظهر، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net