المقصد الأوّل : شرائط وجوب الزكاة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4814


ــ[294]ــ

 

كتاب الزكاة

وفيه مقاصد

 

ــ[295]ــ

وهي أحد الاركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الاخبار إن مانع الزكاة كافر .

 

المقصد الاول

شرائط وجوب الزكاة

( الاول ) : البلوغ .

( الثاني ) : العقل .

( الثالث ) : الحرية .

فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .

( مسألة 1085 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والادواري .

( الرابع ) : الملك . في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .

( الخامس ) : التمكن من التصرف .

واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا

ــ[296]ــ

في الدين وإن تمكن من استيفائه ، وأما النذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه .

( مسألة 1086 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص ، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا جعلها وقفا - على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب .

( مسألة 1087 ) : إذا كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .

( مسألة 1088 ) : قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل منع .

( مسألة 1089 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لايمنعان عن وجوب الزكاة .

( مسألة 1090 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الاداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .

( مسألة 1091 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت

ــ[297]ــ

عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عد الشرط أن يتبرع المقرض عنه باداء الزكاة كما يصح تبرع الاجنبي .

( مسألة 1092 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالها لهما .

( مسألة 1093 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جننه سابقا وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا .

( مسألة 1094 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإ كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net