5 ـ الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم \ 6 ـ المال المخلوط بالحرام 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5081


( الخامس ) : الارض التي اشتراها الذمي من المسلم  .
فإنه يجب فيها الخمس على الاقوى ، ولا فرق بين الارض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الارض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .

ــ[329]ــ

( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الارض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الاول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الاربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس .

( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الارض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الارض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك .

( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الارض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .

( السادس ) : المال المخلوط بالحرام .
إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، والاحوط صرفه بقصد الاعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه والاحوط - وجوبا - أن يكون باذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الاقل إليه إن رضي بالتعيين وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن

ــ[330]ــ

رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .

( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ، فالاحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .

( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالاحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والاحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الاقل، فإن عرف المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالاحوط - وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن المالك، والاحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الاجناس .

( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .

( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .

( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو

ــ[331]ــ

الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .

( مسألة 1210 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه ، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي فيبقى له إثنان وخمسون دينارا .

( مسألة 1211 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل والاحوط دفع الاكثر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net