كفاية مسمّى المشي أو المسح في مطهِّريّة الأرض 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6455


ــ[107]ــ

الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح (1) وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ((1)) (2) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي (3) إشكال (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحجار الاستنجاء لأنها مطهّرة من العذرة في المحل ، وأما إذا كانت في غيره من الثوب والبدن ونحوهما فالأحجار لا ترفع أثرها بوجه .

   (1) لاطلاق النصوص عدا صحيحة الأحول(2) حيث حددت المشي بخمسة عشر ذراعاً . ولكن الصحيح كفاية المسمى ، لأنّ دلالة صحيحة زرارة على أنّ المناط في حصول الطهارة هو النقاء وزوال عين النجس أقوى من دلالة الصحيحة المتقدِّمة على التحديد بخمسة عشر ذراعاً ، لأنه من المحتمل أن يكون التحديد في الصحيحة جارياً مجرى الغالب من توقّف إزالة النجاسة على المشي بذلك المقدار ، ويتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله (عليه السلام) «أو نحو ذلك» ، فلاحظ .

   (2) الذي ورد في صحيحة الأحول إنما هو خمسة عشر ذراعاً ، وليس من خمس عشرة خطوة عين ولا أثر في الروايات ، والفرق بين الخطوة والذراع بالثلث ، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الأحوط المشي خمس عشرة خطوة . فلو أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعاً بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات ، لأن الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعاً ونصفاً ، كما أن خمسة عشر ذراعاً يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع .

   (3) كما إذا وقعت نعله على الأرض وبذلك زالت عنها عين النجس ، أو أنها وقعت على الأرض وتحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس .

   (4) ولعلّ الوجه فيه أن رواية الحلبي(3) دلّت على انحصار المطهر بالمشي، وذلك من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل خمسة عشر ذراعاً ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً .

(2) المتقدِّمة في ص 100 .

(3) المتقدِّمة في ص 101 .

ــ[108]ــ

وكذا في مسح التراب عليها (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهتين :

   إحداهما : قوله (عليه السلام) «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟» لأنه (عليه السلام) بصدد البيان والتحديد ، وذكر في هذا المقام أليس تمشي ... وهو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي .

   وثانيتهما : قوله (عليه السلام) «فلا بأس» وقد فرع قوله هذا على المشي ، فدل ذلك على أن قوله : «فلا بأس» تصريح بتالي المقدم المحذوف وحاصله : إن مشيت بعد ذلك فلا بأس . ودلالته حينئذ على عدم كفاية غير المشي لا تقبل الانكار ، إلاّ أ نّا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ...» وقوله «لا بأس» في رواية حفص ـ  على تقدير اعتبارها  ـ جواباً عما سأله الراوي بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ، فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدِّمة ويكون النتيجة أن المطهر أمران : المشي على الأرض والمسح بها ، وأما مجرّد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها ، فلو شككنا في ذلك ولم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافية فالمرجع هو المطلقات الدالّة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات .

   (1) كما إذا أخذ حجراً أو شيئاً من التراب ومسح به رجله أو نعله . وظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل ، فلو انعكس بأن مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته ، هذا .

   ولكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشأ من انفصال الأجزاء الأرضية من الأرض ، لأن الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب وإن كان حال كونه متصلاً بالأرض مما لا إشكال في كفاية المسح أو المشي عليه ، ولكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم بكفايته ، وذلك لأنه ليس بأرض وإنما هو من الأرض ، والأخبار المتقدِّمة إنما دلت على مطهرية الأرض فحسب ، وأما ما هو جزء من الأرض ولكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهّريته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net