الفصل الثاني : شروط وجوب الجهاد \ حرمة الجهاد في الأشهر الحرم 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15663


ــ[362]ــ

 

الفصل الثاني

في الشرائط :

يشترط في وجوب الجهاد امور :

الاول : التكليف ، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي .

الثاني: الذكورة ، فلا يجب على المرأة اتفاقا ، وتدل عليه - مضافا إلى سيرة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله - معتبرة الاصبغ ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها " (1) .

الثالث : الحرية على المشهور ، ودليله غير ظاهر ، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت .

نعم ، إن هنا روايتين : إحداهما رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ " (2) .

والاخرى رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث ( 3 ) ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية .

أما الرواية الاولى فهي ضعيفة سندا ودلالة .

أما سندا ، فلان الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد ، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه ، والصحيح : عباد ، عن سعد بن سعد ، وهو عباد بن سليمان ، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 .
(2 و 3) الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 .

ــ[363]ــ

الرواية عنه ، وطريق الشيخ إلى عباد مجهول ، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سندا .

وأما دلالة ، فلانه لا يمكن الاخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن لدى العرف .

هذا مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الشئ في نفسه ما هو راجع إلى الحج .

وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت تامة دلالة ، إلا أنها ضعيفة سندا ، فإن آدم ابن علي لم يرد فيه توثيق ولا مدح .

الرابع : القدرة ، فلا يجب على الاعمى والاعرج والمقعد والشيخ الهم والزمن والمريض والفقير الذي يعجز عن نفقه الطريق والعيال والسلاح ونحو ذلك ، ويدل عليه قوله تعالى : ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج )(1) وقوله تعالى : (ليس على الضعفاء ولا على الذين لايجدون ما ينفقون حرج)(2) .

( مسألة 1 ) : الجهاد واجب كفائي ، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الامام عليه السلام لمصلحة تدعو إلى ذلك ، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا إلا بضمه ، كما أنه يتعين بالنذر وشبهه .

( مسألة 2 ) : إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الاسلامي وقد تقوى الاسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ، ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية ، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا ، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقت وهو زمان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الفتح ، الاية 17.
(2) سورة التوبة ، الآية 91 .

ــ[364]ــ

الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة، ثم إن الكلام يقع في مقامين :

المقام الاول : هل يعتبر إذن الامام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان:

المشهور بين الاصحاب هو الوجه الاول . وقد استدل عليه بوجهين :

الوجه الاول : دعوى الاجماع على ذلك .

وفيه : إن الاجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الاصحاب للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله:

ويشترط في وجوب الجهاد وجود الامام ( عليه السلام ) أو من نصبه على المشهور بين الاصحاب ، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ، ففي الحكم به إشكال(1) .

ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا .

نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الامر ، النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام عليه السلام بعده .

الوجه الثاني : الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الامام عليه السلام في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان :

الاولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك . فقال أبوعبدالله عليه السلام : " هو كذلك ، هو كذلك "(2) .

وفيه : إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاحكام : 74 .
(2) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو ، الحديث 1 .

ــ[365]ــ

يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان ، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان ، مع أن المسمى ب (بشير) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ب (بشير) الدهان .

نعم ، روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهان(1) وهي لا تكون حجة من جهة الارسال وقابلة للمناقشة دلالة ، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الامام المفترض طاعته وبمتابعته فيه ، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الاراء والخبرة فيه مصلحة عامة للاسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الامام عليه السلام كزماننا هذا .

الثانية : رواية عبدالله بن مغيرة ، قال محمد بن عبدالله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدثني أبي ، عن أهل بيته ، عن آبائه أنه قال له بعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين ، وعدوا يقال له الديلم ، فهل من جهاد ؟ أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه . فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا ، وإن مات منتظرا لامرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه، الحديث(2) .

ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقت لا الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص ، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الامام عليه السلام وثبوته في زمان الغيبة ، ومما يؤكذ ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك ، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا .
وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو ، ذيل الحديث 1 .
(2) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو ، حديث 5 .

ــ[366]ــ

وثبوته في كافة الاعصار لدى توفر شرائط ، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة ، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم .

وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا ، ولا يرتبط بها نهائيا .

المقام الثاني : أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا ؟ يظهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة .

وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي ، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الامر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين ، وبما أن علمية هذا الامر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم ، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل .

( مسألة 3 ) : إذا كان الجهاد واجبا على شخص عينا على أساس عدم وجود من به الكفاية ، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعا عن وجوب الخروج إليه ، بلا فرق بين كون الدين حالا أو مؤجلا ، وبلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه ، نعم لو تمكن - والحالة هذه - من التحفظ على حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك .
وأما إذا كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا وإن كان دينه مؤجلا أو كان حالا ولكن لم يكن موسرا ، بل لا يجوز إذا كان موجبا لتفويت حق الغير .

ــ[367]ــ

( مسألة 4 ) : إذا منع الابوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينيا وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما ، وإن لم يكن عينيا - لوجود من به الكفاية - لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجبا لايذائهما لا مطلقا .

وفي اعتبار كون الابوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه .

( مسألة 5 ) : إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعا كالعمى والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه ، وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه ، وإنما كان اعتباره لاجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع الابوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط، وذلك لان الخروج إلى الجهاد وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه إذا خرج ودخل فيه لم يجز تركه والفرار عنه ، لانه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرم .

( مسألة 6 ) : إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب ، فإن كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه القبول مجانا فضلا عما إذا كان بنحو الاجارة ، وإن لم يكن موجودا وجب عليه القبول ، بل الظاهر وجوب الاجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن ، والفرض أنه متمكن ولو بالاجارة .

( مسألة 7 ) : الاظهر أنه لا يجب ، عينا ولا كفاية ، على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أو يجهز غيره مكانه ، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله. هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، وإلا وجب عليه ذلك جزما .

( مسألة 8 ) : الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين :

الاول : الجهاد بالنفس .

الثاني : الجهاد بالمال .

ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجودا ، وعينا ان لم يكن موجودا . وبالنفس فقط على

ــ[368]ــ

من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عينا ، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك . وتدل على ذلك عدة من الآيات .

منها قوله تعالى : ( انفروا خفافا  وثقالا وجاهدوا بأموالكم  وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )( 1 ) .

ومنها قوله تعالى : ( فرح المخلفون  بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا  بأموالهم  وأنفسهم في سبيل الله )(2) .

ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )(3) .

وتدل على ذلك ايضا معتبرة الاصبغا المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد .

ثم إن كثرا من الاصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم ، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد .

 

حرمة الجهاد في الاشهر الحرام

( مسألة 9 ) : يحرم القتال في الاشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم - بالكتاب والسنة ، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الاشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنه دفاع في الحقيقة ، ولا شبهة في جوازه فيها، وكذا يجوز قتالهم في تلك الاشهر قصاصا ، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلكالاشهر جاز للمسلمين أن يبدؤا فيه في شهر آخر من هذه الاشهر في هذه السنة أو في السنة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة التوبة، الآية 41 .
(2) سورة التوبة ، الآية 81 .
(3) سورة الصف الآية 10 و 11 .

ــ[369]ــ

القادمة ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرامات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )(1) .

( مسألة 10 ) : المشهور أن من لا يرى للاشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الاشهر ابتداء ولكن دليله غير ظاهر عندنا .

( مسألة 11 ) : يجوز قتال الطائفة الباغية في الاشهر الحرم ، وهم الذين قاتلوا الطائفة الاخرى ولم يقبلوا الاصلاح وظلوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم ، فإن الآية الدالة على حرمة القتال في الاشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور حيث إنه لدفع البغي وليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآيه .

( مسألة 12 ) : يحرم قتال الكفار في الحرم إلا أن يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ يجوز قتالهم فيه ، ويدل عليه قوله تعالى : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم )(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة، الاية 194 .
(2) سورة البقرة ، الآية 191 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net