أرض الصلح - الآرض التي أسلم أهلها بالدعوة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5799

 

( أرض الصلح )

( مسألة 47 ) : أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة ، وتجرى عليها ما تجري على تلك الارض من الاحكام والآثار .
وإن كان مقتضاه صيروتها ملكا للامام عليه السلام كان حكمها حكم الارض التي لا رب لها من هذه الجهة .
وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت غاية الامر أن ولي الامر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .

 

( الارض التي أسلم أهلها بالدعوة )

( مسألة 48 ) : الارض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ، وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الامام عليه السلام ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال : ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته ، فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو ، حديث 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net