أعمال البنوك - الحوالات المصرفية - عقد التأمين 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8678


ــ[419]ــ

 

اعمال البنوك

تصنف أعمال البنوك صنفين :

( أحدهما ) : محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الاجرة لقاء تلك الاعمال .

( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الامور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاجرة عليها .

( مسألة 22 ) : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة الاسلامية وغيرها . نعم تفترقان في أن الاموال الموجودة في الاولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الحاكم الشرعي أو وكيله . وأما أموال بنوك الدولة غير الاسلامية فلا تترب عليها أحكام الاموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله . كما عرفت.

 

الحوالات المصرفية

للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما اذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لامر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيد لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :

( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .

( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسلة أو فرعه في الخارج أو على بنك

ــ[420]ــ

آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا .

( مسألة 23 ) : هل يجوز للبنك أنيتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا الحق نعم اذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله نعم اذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرئ ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة، حيث ان القبول غير واجب على البرئ وله الامتناع عنه. وحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا.

( مسألة 24 ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الاهلية والحكومية والمشتركة ، فانها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت .

 

عقد التأمين

وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة )، وبين المؤمن له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها .

( مسألة 25 ) : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها . وهناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها .

 
 

ــ[421]ــ

( مسألة 26 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :

1 - الايجاب من المؤمن له .

2 - القبول من المؤمن .

3 - المؤمن عليه : الحياة ، الاموال ، الحوادث ، وغيرها .

4 - قسط التأمين الشهري والسنوي .

( مسألة 27 ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .

( مسألة 28 ) : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى انواعه - منزلة الهبة المعوضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط . وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا .

( مسألة 29 ): اذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجع قسط التأمين.

( مسألة 30 ): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما وكيفا فلا يجب على المؤمن بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .

( مسألة 31 ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .

( مسألة 32 ) : اذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من

ــ[422]ــ

اموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net