الفصل السابع : التسليم والقبض \ الفصل الثامن : النقد والنسيئة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5296


ــ[46]ــ

 

الفصل السابع

التسليم والقبض

يجب على المتايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان إلا برضى الآخر فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ .

( مسألة 177 ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .

( مسألة 178 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية بدفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف .

( مسألة 179 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع .

( مسألة 180 ) : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالاراضي وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه .

( مسألة 181 ) : في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك .

( مسألة 182 ) : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزله قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله

ــ[47]ــ

كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه .

( مسألة 183 ) : إذا أتلف المبيع البائع أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالاقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال والاظهر ذلك .

( مسألة 184 ) : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري .

( مسألة 185 ) : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما تقدم .

( مسألة 186 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي .

( مسألة 187 ) : يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الارض ، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الابنية وجب إصلاحه وتعمير البناء .

( مسألة 188 ) : من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان : أظهر هما المنع .

ــ[48]ــ

 

الفصل الثامن

النقد والنسيئة

من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه .

( مسألة 189 ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وإن طالبه به البائع ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا .

( مسألة 190 ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.

( مسألة 191 ) : لو كانت معرفة الاجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة .

( مسألة 192 ) : لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الاظهر .

( مسألة 193 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الابراء بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل والموزون .

ــ[49]ــ

( مسألة 194 ) : يجوز بيع الاكثر المؤجل بالاقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لانه ربا ، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الاجل .

( مسألة 195 ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الاجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الاول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان وهو الاظهر .

ــ[50]ــ

 

إلحاق

في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف ، والاول تارة يكون بزيادة على رأس المال والاخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والاول يسمى مرابحة والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية .

( مسألة 196 ) : لا بد في جميع الاقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة .

( مسألة 197 ) : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة .

( مسألة 198 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالاجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن .

( مسألة 199 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام .

( مسألة 200 ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر

ــ[51]ــ

أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة .

( مسألة 201 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخيار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الاجرة إلى رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا .

( مسألة 202 ) : إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الاجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا .

( مسألة 203 ) : إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالارش كان الثمن ما بقي بعد الارش ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net