الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5222

 

الفصل الثاني عشر

بيع الثمار والخضر والزرع

لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الاقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع إنتفاء الثلاثة فالاقوى الجواز والاحوط العدم .

( مسألة 254 ) : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للاكل في العادة وإن كان أول أوان أكله .

( مسألة 255 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الاشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الاقوى فيجوز كونها تابعة .

( مسألة 256 ) : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان .

ــ[63]ــ

( مسألة 257 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال .

( مسألة 258 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، إتحد الجنس أم إختلف ، إتحد البستان أم تكثر ، على الاقوى .

( مسألة 259 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان .

( مسألة 260 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل .

( مسألة 261 ) : لايبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .

( مسألة 262 ) : إذا إشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها إنفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .

( مسألة 263 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس وإن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ففي صورة إستثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الرابع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كانت الفائت

ــ[64]ــ

الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا .

( مسألة 264 ): يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالامتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها، كغيره من أفراد البيع .

( مسألة 265 ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا او بسرا - أو غيرها بالتمر من ذلك النخل وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط .

( مسألة 266 ) : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا .

( مسألة 267 ) : يجوز أن يبيع ما إشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي إشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .

( مسألة 268 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الاحوط ، ويجوز بيعه تبعا للارض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع إشتراط الابقاء أو بإذن من صاحب الارض ، فإن ابقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الارض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الارض وإن كان الوجوب أحوط .

( مسألة 269 ) : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصيرقصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الارض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الارض إلا مطالبة الاجرة ، وكذا الحال لو إشترى نخلا .

ــ[65]ــ

( مسألة 270 ) : لو إشترى الجذع بشرط القلع فلميقلعه ونما كان النماء للمشتري.

( مسألة 271 ) : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة .

( مسألة 272 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه .

( مسألة 273 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط ، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .

( مسألة 274 ) : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا .

( مسألة 275 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .

( مسألة 276 ) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين إثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .

( مسألة 277 ) : الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ، والظاهر أنه

ــ[66]ــ

صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود .

( مسألة 278 ) : إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل - مع الضرورة العرفية - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها .

( مسألة 279 ) : الظاهر جواز الاكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الامر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الاكل إشكال، والمنع أظهر .

( مسألة 280 ) : لا بأس بيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net