الفصل الثالث عشر : بيع الحيوان والإنسان \ الإقالة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5460

 

الفصل الثالث عشر

في بيع الحيوان

 يجوز استرقاق الكافر الاصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان بالقهر والغبلة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في اعقابه وإن كان قد اسلم .

( مسألة 281 ) : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الاقوى .

( مسألة 282 ) : لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه اشكال وإن كان أقرب .

ــ[67]ــ

 ( مسألة 283 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الاب والام والجد وإن علا لاب كان أو لام، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الاخت والعمة والخالة وإن علون ، وبنات الاخ وبنات الاخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبين والرضاعيين .

( مسألة 284 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه إختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالارث إنعتق قهرا .

( مسألة 285 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه إستقر الملك وبطل النكاح .

( مسألة 286 ) : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالاخ والعم والخال وأولادهم .

( مسألة 287 ) : تملك المرأةكل أحد غير الاب والام والجد والجدة والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنى نسبيين كانوا أو رضاعيين .

( مسألة 288 ) : الكافر لا يملك المسلم إبتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه .

( مسألة 289 ) : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا .

( مسألة 290 ) : لو إشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة .

( مسألة 291 ) : يجب على مالك الامة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض .

( مسألة 292 ) : لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة .

ــ[68]ــ

( مسألة 293 ) : إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطاها وجب عليه الاحتياط في إستبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا .

( مسألة 294 ) : لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع ، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض .

( مسألة 295 ) : لا إستبراء في الحامل ، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا فإن لم يعزل فالاحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شئ له من ماله يعيش به .

( مسألة 296 ) : يثبت وجوب استبراء البائع للامة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب إستبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الامة بسبب وإن كان إرثا أو إسترقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء .

( مسألة 297 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .

( مسألة 298 ) : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك إثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .

ــ[69]ــ

( مسألة 299 ) : لو قال شخص لاخر: إشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .

( مسألة 300 ) : لو دفع المأمور عن الامر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الامر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الامر بالدفععنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به .

( مسألة 301 ) : لو إشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على البائع بما إغترمه للمالك إن كان جاهلا .

( مسألة 302 ) : الاقوى أن العبد يملك فلو ملكه شيئا ملكه وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.

( مسألة 303 ) : إذا اشترى كان من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن إقترن العقدان وكان شراؤهما لانفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالاقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذاكان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.

( مسألة 304 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع إحتمال الحمل .

ــ[70]ــ

( مسألة 305 ) : يستحب لمن إشترى مملوكا تغيير إسمه واطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .

( مسألة 306 ) : الاحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .

 

خاتمة : في الاقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .

( مسألة 307 ) : لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أوالمثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .

( مسألة 308 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالاظهر الصحة.

( مسألة 309 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .

( مسألة 310 ) : لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة .

( مسألة 311 ) : في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والاقالة من الطرف الآخر .

ــ[71]ــ

( مسألة 312 ) : تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر .

( مسألة 313 ) : تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الاقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الاول ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا .

( مسألة 314 ) : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .

( مسألة 315 ) : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش مع الاقالة ، والحمد لله رب العالمين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net