حدود الحريم وأحكامه - أحكام الجوار - التحجير وأحكامه 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8608


( مسألة 712 ) : حريم الدار عبارة من مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك .

( مسألة 713 ) : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء .

( مسألة 714 ) : حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الاصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه .

( مسألة 715 ) : حريم البئر موضوع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك .

( مسألة 716 ) : حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها .

( مسألة 717 ) : حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منهاوإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك كل ذلك بمقدار حاجة اهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة

ــ[154]ــ

مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لاحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع .

( مسألة 718 ) : حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك .

( مسألة 719 ) : الاراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على اباحتها الاصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ولا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة .

نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم .

( مسألة 720 ) : للبئر حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الاولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها .

( مسألة 721 ) : للعين والقناة أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الارض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الارض الرخوة ألف ذراع .

ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا .

وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولى وينقص ماؤها مع هذا

ــ[155]ــ

البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الاولى كما أنه لو فرض عدم الزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الاولى .

ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه فكما يعتبر في الاول أن لا يكون مضرا بالاولى فكذلك في الثاني .

كما أن الامر كذلك في الآبار والانهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك .

وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الاول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه .

( مسألة 722 ) : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالاضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط .

( مسألة 723 ) : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز احياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له .

( مسألة 724 ) : الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه .

( مسألة 725 ) : لا حريم للاملاك المتجاورة مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر .

ــ[156]ــ

( مسألة 726 ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره وإلا فالظاهر عدم جوازه كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها .

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الاولى وان يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الاولى نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .

( مسألة 727 ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ولو تصرف وجب عليه رفعه .

هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان والاحتياط في ترك التصرف لا يترك .

كما أن الاحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال والاحتياط لا يترك .

نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة .

( مسألة 728 ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها .

( مسألة 729 ) : قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن

ــ[157]ــ

المعاشرة مع الجيران وكف الاذى عنهم وحرمة ايذائهم وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وان حرمته كحرمة أمه، وفى بعضها الآخر ان حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الاعمار ، وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الامر فيه .

( مسألة 730 ) : يستحب للجار الادن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه .

( مسألة 731 ) : لو تداعيا جدارا لا يد لاحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .

( مسألة 732 ) : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للاسفل .

( مسألة 733 ) : يجوز للجار عطف اغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها فإن. امتنع أجبره الحاكم الشرعي .

( مسألة 734 ) : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ومالك الاسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة .

( مسألة 735 ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار

ــ[158]ــ

القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالاضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالاضافة إلى الاراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .

( مسألة 736 ) : لو حفر بئرا في الموات بالاصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالاضافة إلى أصل القناة وبالاضافة إلى الاراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمام وليس لغيره إحياء تلك الاراضي .

( مسألة 737 ) : التحجير كما عرفت يفيد حق الاولوية ولا يفيد الملكية ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال وأما متعلقه فلا مانع من نقله .

( مسألة 738 ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه .

( مسألة 739 ) : لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالاضافة إلى المقدار الزائد .

( مسألة 740 ) : لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .

( مسألة 741 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بليجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والاجير.

( مسألة 742 ) : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت .

ــ[159]ــ

( مسألة 743 ) : إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره احياؤه وإذا لم يكن من جهة اهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال .

( مسألة 744 ) : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير فلو أهمل وترك الاحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال فالاحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الاحياء أو رفع اليد عنه نعم إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه وإذا لم يكن الحاكم موجودا فالظاهر سقوط حقالمحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له والاحوط الاولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين .

( مسألة 745 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه أومن هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع .

( مسألة 746 ) : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة فمااعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما معتبر في احياء الدار وما شاكلها وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه .

( مسألة 747 ) : الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net